قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.