قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي عباس، | رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التعليم العالي على الوثائق الخاصة بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذلك وثائق التسيير التابعة الصلاحيات واختصاصات هياكل وهيئات أخرى تابعة للادارة | المركزية ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989.
عبد الحميد أبركان وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.