قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعليم العالي. 1978
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي عباس، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة | الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.