مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني للاسكان | والتعمير في مدينة بجاية موضوع المرسوم رقم 80-224 الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85 – 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئسيين الممثلين الآتي بيانهم :
ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الاشغال العمومية ممثل لوزير الرى.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه،
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989.
قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-170
« يلغى المرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكور أعلاه، والاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-224
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-170
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.