مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين الاداري في سطيف المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السالفة الذكر تحويل الاملاك العقارية وغير العقارية التي لها علاقة بالنشاط التربوى وبالنظام الداخلي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة،
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسالفة الذكر ما يأتي : 1 (1) إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التربية والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السالفة الذكر.
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الجزائرية الأربعاء 20 ذو الحجة عام 1408ه والتكوين ووزير المالية ووزير التعليم العالي كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون الاداريون والقائمون بالخدمات المرتبطون بعمل مركز التكوين الاداري في سطيف وبتسييره الى المعهد المنصوص علية في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بمركز التكوين الاداري في سطيف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غش 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-135
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-217
- مرسوم رقم 86-23
- مرسوم رقم 87-246
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.