مرسوم رقم 88-160

مرسوم رقم 88-160 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن حل مركز التكوين الاداري في سطيف، وتحويل الوسائل المرتبطة بعمله التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة . 1131

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-160

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.