مرسوم تنفيذي رقم 89-05 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-274

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-274

    مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق الاجتماعية لدى المعهد الوطني لتكوين التقنيين المجاهدين الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتضمن وضع سلك نوعي حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمؤسسات 18 السكن 13 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إحداث لجنة للخدمات السامين في البناء بسيدي بلعباس . 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.