قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيارت 1956 سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. 1961
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.