مرسوم تنفيذي رقم 89-06 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 99
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة موضوع المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئسيين، الممثلين الآتي بيانهم :
ممثل لوزير الداخلية والبيئة، ممثل لوزير الاشغال العمومية، ممثل لوزير الرى.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 .
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-219
- مرسوم رقم 83-355
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-275
مرسوم تنفيذي رقم 96-275 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن حل المعهد . الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بعنابة، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.