مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1923
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ المؤسسة مؤسسة وطنية الوطنية ذات طابع للمنتجات اقتصادي تسدى .
المعجمية فين الحديدية والمواد النافعة، وتدعى في سلمية السيد المؤسسة ..
معين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسي وتخضع لمباتوم ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر - سنة ود المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة . و تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعدية تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة مثل البريت والسيليستين، والبانتونيت، والاتربة المزيلة للالوان ، والكيلسجر ، والفيلديسات، والصلصال والصوان، والكاستين، والدولوميني كما تتولى انتاج ذلك واستيراده وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهداف :
I تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج.
2 - تودع وتفتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها.
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج .
كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتتفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها.
فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
6 - تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها.
11 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج.
13 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها 14-14 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع جهورية له قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى الولايات أو أكثر.
ثانيا - الوسائل :
ا -- تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة المتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، إن للجمهورية الجزائرية 1925 تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في أمان مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وهين العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرين من الوزير المكلفة بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادئ الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمين سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفنا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - 1 - من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى ي من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعوضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 8 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الباريت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1526
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " عكاز " . 553
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال البنتونيتي في مغنية ( تلمسان ) . 420
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 2 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . 401 + فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الأبيض ( الكاولان ) في جبل دباغ ( قالمة ) 415
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . 414
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في عين ميمون ( خنشلة ). 413
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في بوقايد ( تيسمسيلت ) 412
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق ( معسكر ). 411
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال سباخ الملح في سيدي بوزيان ( غليزان ) . 410
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) 410
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم " البانتونيت " في مزيلة ( مستغانم ) . 1120
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. 1119
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الزئبق في اسماعيل والمراسمة والقنيشة. 1118
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.