قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال سباخ الملح في سيدي بوزيان ( غليزان ) . 410
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الكاولان في تمازيرت الذي تبلغ مساحته 7, 9 كلم2، والواقع في تراب بلدية الميلية، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) | سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.