قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . 401 + فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرصاص والزنك في العابد، الواقع في تراب بلدية البويهي ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من ضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية، المنطقة الشمالية :
س = 410 97 س = 720 100 1 = 100 142 د ص ص = 540 139 س = 360 100 ب J. = 025 95 = 625 141 س ص ه = 915 100 ص = 540 139 س ج ص = 141062 ص يتكون الضلع أ ه من الخط الذي يرسم الحدود الجزائرية المغربية.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.