قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. 1119
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال منجم الصفاح البوتاسي بعين بربار الواقع في المكان المسمى أويدر ببلدية سرايدي، دائرة بالرحال، ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع ذى اضلاع مستقيمة، حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام الاسقاط "لامبير"
المنطقة الشمالية :
س = 580 930 س = 285 929 1 : د ص = 150 419 = 18360 ص س = 580 930 س = 260 929 ب : ه :
ص = 950 418 ص = 540 418 س = 000 930 س = 880 929 ج : و : = 18875 ص ص = 025 419
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 | غشت سنة 1989 محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم رقم 83-442
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.