قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في بوقايد ( تيسمسيلت ) 412
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم البريت في بوقايد، برج بونعامة وسيدي سليمان، في ولاية تيسمسيلت
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 | الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يتكون منجم بوقايد من ثلاث مساحات استغلال تسمى : محلة الاخضر ( بلدتا بوقايد وبرج بونعامة ) ، محلة سيدي بلعباس ( بلدتا سيدي سليمان وبوقايد ) تتكون كل مساحة من المساحات الثلاث من مضلع ذي أضلاع مستقية تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : .
محلة الأخضر :
س = 187 404 س = 190 405 1 ب ص = 287923 ص = 009 288 س = 250 405 س = 405130 ج د ص = 090 288 ص = 288177 س = 943 404 س = 800 404 ه و ص = 225 288 ص = 182 288 س = 192 404 ز ص = 050 288 محلة سيدي بلعباس :
س = 600 408 س = 830 407
1 . ). ب ص = 287300 ص = 300 287 س = 830 407 س = 600 408 ج د ص = 500 287 ص = 500 287 محلة الشمال الشرقي :
س = 07837 س = 822 407 1 ). ب .
ص = 133 288 ص = 082 288 س = 452 408 س = 435 408 ج د ص = 918 287 ص = 287870
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير 1990 سنة الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.