قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم " البانتونيت " في مزيلة ( مستغانم ) . 1120
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال منجم " البانتونيت " في مزيلة الواقع في بلدية سيدي علي دائرة سيدي علي ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع مستقيم الاضلاع حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام إسقاط "لامبير" منطقة الشمال:
س = 833 294 س 297422 1 : ج :
ص = 335 305 ص = 300 305 س = 787 296 س 297728 س ب : د : = 05720 ص ص = 05917 ص الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة = 587 298 س 297583 س س ه : ط : = 815 305 i ص = 756 304 ص = 585 298 = 595 295 س س و: ي : = 664 305 ص = 525 304 ص = 295 298 س = 839 294 س ز: ك : = 530 304 ص = 730 304 ص = 580 297 س 2:
ص = 530 304 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم رقم 83-442
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.