مرسوم رقم 80 13 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى . 102
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 15 الثانوى والقواعد الادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية .
وتسوية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية ووزير المالية .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
سبتمبر حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 سنة 1979 مؤسسات التعليم الثانوى المذكورة في الموافق 19 يناير سنة 1980 .
الملحق المرفق .
قائمة الولاية المؤسسة الشاذلي بن جديد مؤسسات التعليم الثانوى النظام الملاحظات الجزائر ثانوية المخزوني باب مختلطة الوادي عنابة ثانوية الحجار ثانوية بشار بشار متقن بشار ثانوية القليعة البليدة ثانوية العفرون قالمة متقن سوق أهراس جيجل ثانوية الميلية المسيلة ثانوية المسيلة أم البواقي ثانوية أم البواقي سطيف متقن العلمة مختلطة نانوية جديدة ثانوية تعليم أصلي سابقا مختلط مؤسسة جديدة مختلطة - مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة لسوق أهراس مختلطة ثانوية التعليم الاصلى سابقا مختلطة وسسة جديدة مختلصة .. نوية جديدة مختلط تحويل تكميلية التعليم المتعدد التقنيات المتوسطة بالعلمة سكيكدة ثانوية زيغود يوسف مختلطة تحويل تكميلية الى ثانوية بالحروش 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 69-132
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتعلق بقائمة الاعمال التي يسمح للوكلاء الموزعين بممارستها ومدة صلاحية خلاصات السجلات التجارية المسلمة. 1246
-
مرسوم رقم 83-442
مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.