قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " عكاز " . 553
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة للبحث عن معادن الحصى في بلدية عكاز، دائرة سيق، ولاية معسكر، في مساحة قدرها تسعة عشر ( 19 ) هكتارا وثمانية وستون ( ) آرا .68
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بملف طلب الرخصة، تتكون مساحة البحث من مضلع ذو جوانب مستقيمة الخطوط تمثل رؤوسه س 170 231 231500 س 1 2500 ع س 331 350 231400 س ب و 25070 ع 1500 ع س 231400 سس : 1100 س ج ز 25000 مع 1500 ع س 500 231 231100س د 2: 2251800ع : 22000 ع
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية لمدة ستة
(06) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
عبد النور كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.