قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق ( معسكر ). 411
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق الواقع في تراب بلدية سيق | ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية - الاستغلال يشتمل المنجم على 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية { ثلاث مساحات تقع في القطاعات التي تسمى الشاذلية ( مساحتان) و تا حلايت ( مساحة واحدة ).
يمثل كل مساحة من مساحات الاستغلال مضلع ذو اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسها الاحداثيات الآتية في منظومة الأمبير الاسقاطية المنطقة الشمالية :
قطاع الشاذلية :
المساحة 1 = 350 246 س = 320 248 س 1 = 325 249 ص = 29985 ص = 415 246 س = 960 247 س ب و ص = 850 249 ص = 450 249 = 320 247 س = 290 247 س ج ز ص = 040 250 ص = 165 249 = 845 t س 247 = 880 246 س س د ح = 225 250 ص = 350 249 ص المساحة 2 = 000 245 س = 820 245 س 1 ج ص = 450 249 ص = 565 249 = 680 245 س = 285 245 س ب د ص = 770 249 ص = 170 249 قطاع تاحلايت : = 315 239 س = 555 239 س 1 ج ص = 246.000 ص = 975 247 = 275 239 س = 935 240 س ب J. د / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه س = 060 242 س = 850 241 ه ط ص = 465 247 ص 224130 س = 035 242 س = 495 240 و ي ص = 247095 ص = 350 246 س = 220 242 س = 885 239 ز ك ص = 390 246 ص = 000 246 س 2242175 ح ص = 160 246
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) سنة بالنسبة الى مساحة الشاذلية وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى تاحلايت، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.