قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال البنتونيتي في مغنية ( تلمسان ) . 420
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم | الصلصال البنتونيتي الواقع في تراب بلدية مغنية، ولاية تلمسان .
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية :
س 00340 س س = 735 101 أ ص = 050 188 ص = 500 186 س = 550 100 ب س = 350 100 ص = 050 180 و ص = 450 186 س = 715 100 ج ص = 640 187 س = 075 100 = 145 101 ز س ص = 86610 ص د ص = 890 187
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.