قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الزئبق في اسماعيل والمراسمة والقنيشة. 1118
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال مناجم الزئبق ( زنجفر ) في اسماعيل، والمراسمة والقنيشة الواقعة في تراب بلدية عزابة، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحات، موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال، من ثلاثة مضلعات مستقيمة الاضلاع، تحدد قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام اسقاط ९९ لامبير " - منطقة الشمال :
مساحة اسماعيل :
س = 918 889 س = 181 890 أ : و:
ص = 133 385 385661 س = 897 887 س = 373 890 ب : ز:
ص = 110 385 ص ص = 480 385 س = 880 889 س = 320 890 ج : ح ص = 177 385 ص = 380 385 ص س = 990 889 س = 310 890 د : ط :
ص = 465 385 ص = 210 385 س 8889860س س = 970 889 ه : ي :
ص = 678 385 ص = 385099 ص مساحة القنيشة :
س = 395 892 س = 118 892 أ : ج :
ص = 940 386 ص = 386445 ص س = 285 892 س = 018 892 ب : د ص = 386635 ص = 465 386 الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 = 940 891 س = 285 891 س ه : م : = 527 386 ص = 293 387 ص = 758 891 = 390 891 س : س و: ن : = 540 386 ص = 365 387 ص = 585 891 س = 525 891 س ز: س : = 582 386 ص = 385 387 ص 8891502س . = 8891638 2: ع : = 435 386 = 387320 ص ص س 8891377 س س = 894 891 ط : ف : = 407 386 ص = 387365 ص ص = 169 891 س = 140 892 س ي : ص : = 700 386 ص = 352 387 ص = 015 891 س = 195 892 س ك : ق :
ص = 075 387 ص = 387155 ص س = 095 891 ل : 3387119 ص مساحة المراسمة 1 و 2 : = 103 897 س = 865 896 س 1 : د : = 350 389 ص = 660 388 ص = 755 896 س = 260 897 س ب : ه : = 410 389 ص = 710 388 ص = 617 896 س = 530 897 س ج : و :
ص = 388987 ص ص = 925 388 س = 682 897 س = 237 897 ز: ي :
ص = 157 389 ص = 375 389 س = 690 897 س = 180 897 : ح ك :
ص = 410 389 ص = 389242 ص س = 305 897 ط :
ص = 417 389
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 83-442
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.