قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) 410
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرمل الصوانى في سيدي بوعلي الواقع في تراب بلدية أولاد | فارس، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د ه والاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية :
س = 745 375 س = 225 375 أ د ص = 062,5 333 ص = 080 332 س = 990 375 س = 045 375 ب ص = 980 332 ص = 205 332 س = 070 376 س = 272,5 375 ج و ص = 827,5 332 ص = 665 332
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.