قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الباريت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1526
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية، رخصة البحث عن معدن الباريت على مساحة تقدر ب بستة مائة وثلاثة وسبعون ( 673 ) هكتار واقعة في ناحية بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) . 1 المطبعة الرسمية 7، 9 و13 شارع
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع مستقيم تحدد رؤوسه ( أ . ب . ج . د . ه . و . ز. ح ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط م.ت.ي، المنطقة الزمنية 30.
س = 627.000 س = 630.500
أ - ه - ع = 3.839.000 33.837.750 س = 629.000 س = 628.000 ب و ع = 3.838.000 ع = 3.837.000 س = 630.000 س = 626.000 ج ز - ع = 3.839.000 ع = 3.837.000 س = 630.600 س = 626.000 د 2- ع = 3.839.000 ع = 3.837.500
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية، لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان 1 عبد القادر بن مبارك - الجزائر.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.