قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في عين ميمون ( خنشلة ). 413
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم البريت في عين ميمون الواقع في تراب بلدية تانزة، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يمثل المساحة موضوع الطلب مضلعان ذوا أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسهما الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية :
المساحة الأولى :
س = 625 88 س = 87575 1 ج ص = 650 240 ص = 640 238 89925س س = 960 86 ب د ص = 700 237 ص = 239700 س = 300 87 ص = 600 240 المساحة 2 :
س = 740 91 س = 425 92 1 ج ص = 570 243 ص = 390 242 س = 150 93 س = 435 91 ب د ص = 975 242 ص = 025 243
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين ( 25 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.