مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الذي حدده الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه في اطار الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وعملا بأحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةتسمى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في اطار المادة الأولى أعلاه، الشركة الوطنية للنقل البحرى، وهى مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل، كما تخضع للقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
النقل البحرى (المسافات البعيدة، والمساحلة
- الدولية والوطنية للمسافرين 1647
- صيانة السفن المعنية في ما يخصها.
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها والحساب الغير في اطار هدفها، مهام الوكيل البحرى سواء في الجزائر أم في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، ومهام وكيل السفر وتموين السفن المغنية.
كما والتجارية يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-154 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- نقل جميع البضائع بحرا (الرحلات الطويلة - المساحلة الوطنية والدولية سفن تملكها المؤسسة أو تستأجرها وتسيير هذه السفن سواء في المجالين الملاحي والتجاري.
وفى هذا الاطار تقوم بالعمليات التالية :
أشغال صيانة سفنها العادية واستئجار السفن - وتأجيرها لحسابها الخاص أو لحساب الغير .
تموين سفنها.
وتشارك فى الخارج فى العمليات المرتبطة بالاعمال الملحقة بالنقل البحرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ومع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية.
ويمكنها، زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها..
المادة 4
فتح المادةتبقى الشركة الوطنية للنقل البحرى فى نطاق مهمتها، وبحلول تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وللاحكام المذكورة، مزودة بالممتلكات والاعمال التي يتبين انها موجهة لاداء مهمتها، و بالهياكل المرتبطة بادارة وسير هياكلها ووسائلها، و بالمستخدمين التابعين لادارة وسير هذه الهياكل والوسائل.
تقتطع من موضوع الامن رقم 67-77 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، عناصر الأملاك وشطر الاعمال التى يتبين أنها موجهة لانجاز المهمة التي ستسند الى الشركة الوطنية والبضائع باستثناء للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد المحروقات والمواد الكيماوية فى حالتها السائلة | الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أو الغازية بواسطة ، والى سفن تملكها أو تستأجرها المؤسسات المينائية فيما يتعلق بالسحب وكذا وتسير هذه السفن سواء فى المجال البحرى أو المستخدمين المرتبطين بادارة هذه الهياكل التجاري. - والوسائل وسيرها.
وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
المادة 5
فتح المادةتمارس الشركة أعمالها المطابقة
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير، لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الى انا قلى البضائع و أو المسافرين، الجارى بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها. 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةيكون المقر المركزى للشركة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 7
فتح المادةتخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بالنصوص المتخذة لتطبيقة.
المادة 8
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلى للشركة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتحظى الشركة بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةهيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. -
المادة 11
فتح المادةتتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 16
فتح المادةكل تغيير محتمل للرصيد الاصلي يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 17
فتح المادةتسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام القانونية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بأراء وتوصيات سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص | مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب اللاحقة له.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.
المادة 19
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب
المادة 12
فتح المادةتخضع الشركة لوصاية ومراقبة | الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك | المرسوم، ولاسيما الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 21
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والهياكل عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ما يلي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل الذي يحدد عناصر الاملاك المحفوظة والاعمال والوسائل المستبقاة للشركة الوطنية للنقل البحرى.
المادة 22
فتح المادةتقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يشترك في رئاستها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية أو ممثلاهما.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضع النص المذكور.
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية و بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل هياكل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1990)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- مرسوم رقم 87-155
- + 12 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات واصحابها العابرين عن طريق البحر. 651
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. 384
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-78
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
-
مرسوم رقم 87-77
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتعلق باعداد العمال على متن السفن التجارية. 1686
-
مرسوم رقم 82-290
مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
-
مرسوم رقم 82-289
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
-
مرسوم رقم 82-288
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
-
مرسوم رقم 82-287
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
-
مرسوم رقم 82-286
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
-
مرسوم رقم 82-285
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
-
مرسوم رقم 82-284
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
-
مرسوم رقم 82-283
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.