مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الدولة المكلف بالنقل عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مرسوم رقم 71 - - 121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز ان يوظف أي مهندس في تكوين فلاحي الا من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الا ان المهندسين ذوي التكوين الفلاحي يجوز ، عند الاحتمال ، الحاقهم بوزارة أخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية قصد ممارسة مهام تدخل ضمن اطار التكوين الذي تلقوه او لممارسة مهام التعليم والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جميع المهندسين المشغلين فى الوزارات الاخرى والهيئات والمؤسسات العمومية أو الشبه العمومية وذلك تطبيقا للمادة الاولى اعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 | مايو سنة 1791 ..
هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-279
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.