قرارات مقررات. داخل الجزائر ة الشهي مسلمة النسخة الأصلية 30 ை ஜு 50 TOD النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 Gee لمن النسخة الاصلية : 20000 ومج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 من 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ب 3200-20 2,00 د.ج لمن العدد للمسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 : ج و لمن النشر على اساس 15 روج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني وزارة المالية مرسوم رقم 82 265 مؤرخ في 24 شوال عام
- 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1607 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو مرسوم رقم 82 266 مؤرخ في 24 شوال عام
- سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل لصف 1385 وانتقائهم. 1606 اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1609
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه مرسوم رقم 82-267 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. 1610 مرسوم رقم 82-268 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 1611 مرسوم رقم 82 - - 269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. 1613 مرسوم رقم 82 270 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى. 1614 مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616 مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617 مرسوم رقم 82-273 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1618 | مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619 مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622 مرسوم رقم 82-276 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 1623 مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626 | مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402
- الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجزائر. 1629 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف التي تتكفل بها القطاعات الصحية، عملا بالمرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980، المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية و ادارات الدولة، المتمم . 1641 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام ولاة. 1642 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين بالولايات. 1642 مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1643 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية. 1644 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1988 يتضمن تعيين ولاة. 1644 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين كتاب عامين بالولايات. 1644 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 1644 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646 مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649 | مرسوم رقم 8 281 مؤرخ في 24 شوال عام
- 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل المكتب الوطني للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 1651 مرسوم رقم 82-282 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية. 1652 مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656 مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659 مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663 مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666 مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669 مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673 مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676 مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1985 وانتقائهم. جم ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
- بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، ولاسيما الفصل الاول من الباب الثاني منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحصى المواطنون ذوو الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1965، في مقر المجلس الشعبي البلدى ببلدية مكان سكناهم أو مكان ميلادهم. المادة 2 : يتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. المادة 3 : الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي : قوائم في نسختين للمولودين في البلدية ، قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية |- «مولود» .
- شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية يں مولود
- شهادة التسجيل التلقائي . ظرف موحد النموذج. المادة 4 : يرفق بكل ملف ما يأتي :
- شهادة الميلاد للمواطنين المولودين في البلدية
- بطاقة شخصية للمواطنين غير المولودين في البلدية الساكنين فيها، شهادة تثبت مستوى المعنى المدرسي أو- مستوى تكوينه المهني. المادة 5 : تسلم المجالس الشعبية البلدية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته ان اقتضى الحال. المادة 6 : تجرى عمليات الاحصاء من 4 يناير الى 31 مارس سنة 1983 على صعيد المجالس الشعبية البلدية. المادة 7 : تستمر عمليات الاحصاء على صعيد مكاتب التجنيد بعد اختتامها على صعيد المجالس الشعبية البلدية. المادة 8 : تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية. وبعد أن تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 أبريل على الاكثر. المادة 9 : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من أول يونيو سنة 1983 بالمركز الجهوي للانتقاء والتوجيه.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 المادة 10 : يتصل مركز الانتقاء والتوجيه بمكتب التجنيد قصد ضبط قوائم من تم احصاؤهم من المولودين وغير المولودين في البلدية. المادة II : يعمل مركز الانتقاء والتوجيه بنشاط لتحديد مواقع المواطنين الذين لا يحضرون في التاريخ المحدد للانتقاء. و بعد استنفاد الوسائل الادارية لتحديد مواقع المواطنين الذين لم يجتازوا الفحص الطبي تعد مذكرات بحث عن هؤلاء. المادة 12 : ترسل بانتظام الى مكتب التجنيد الظروف الطبية ومذكرات التوجيه والشهادات المدرسية وطلبات الاعفاء أو التأجيل. المادة 13 : تجتمع اللجنة الجهوية بطلب من رئيس مكتب التجنيد بقدر ما يمكن من المرات حسب عدد ملفات طلب الاعفاء التي يقدمها المواطنون. المادة 14 : يجرى احصاء المواطنين المقيمين في الخارج على صعيد قنصلية مقاطعة مكان الاقامة ويجتازون الانتقاء الطبى وفقا للنصوص المطبقة في هذا المجال. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1952. المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة المالية
مرسوم رقم 82-265 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في
- 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-401 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (80.372.000 دج) مقيد في في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المبين | في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1403 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا اعتماد قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وسبعون ألف دينار (80.372.000 دج) ويقيد في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 14 غشت الجدول «أ» رقم الابواب العناوين سنة .1982 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 80.372.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 80.372.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.000.000 11-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات الاجور الرئيسية 31 13- مديريات التنسيق المالى بالولايات -
- 66.112.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.168.000 -31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 2.000.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) -31 92 مديريات التنسيق المالى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 330.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 74.610.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 TY مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح العائلية 2.862.000 33 14 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المساهمية في الخدمات الاجتماعية 2.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الثالث 5.762.000 المجموع العام للاعتمادات مرسوم رقم 82-266 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 عشت سنه 1982 پتصمى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 407 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982ءة المخصصة لوزير المالية 80.372.000 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 31 90 «اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (41.500.000 دج) ويقيد في ميزانية
1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وزارة العدل فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل القسم الاول وسائل المصالح 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 10.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون - -31 22 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 4.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 27.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 41.500.000 مرسوم رقم 82-267 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة. يم ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-403 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) مقيدة فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 11-11 «مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-268 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منبه و بمقتضى المرسوم رقم 81-404 المؤرخ في | 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار (38.870.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار (38.870.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 00 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 36.000.000
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 44-27 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 2.870.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 38.870.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.570.000 -31 II مديريات الفلاحة بالولايات الاجور الرئيسية 16.300.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الاجور الرئيسية 2.290.000 71-31 المهندسون الذين هم في طريق التعيين في وحدات الانتاج الاجور الرئيسية 2.042.000 القسم الثالث i الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 750.000 القسم السادس i اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير محافظات التنمية الريفية 500.000 36 - SI اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 250.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-33 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 2.172.000 41-36 اعانة لتسيير المعهد الجزائري الوطني للبحث الزراعي 1.196.000 51-36 اعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج النباتي 3.000.000 36 52- اعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج الحيواني 1.400.000 36-61 اعانة التسيير المعهد الوطنى لحماية النباتات 730.000 62-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للصحة الحيوانية 1.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 от المنح 03-43 التعميم مجموع مرسوم رقم 82-269 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان | والتعمير. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 409 | المؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. 2.200.000 670.000 الاعتمادات المخصصة 38.870.000 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 34-93 ، النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الباب 74-97، مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات الخبرة، التعويضات المترتبة على الدولة.
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق - توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-270 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (50.700.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (50.700.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الرى في
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-414 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون 14.500.000 الاساسي العام للعامل
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 36.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.700.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31 - II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 7.500.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات القسم الرابع والمنح المختلفة 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ القسم الخامس أشغال الصيانة 12.000.000 3.700.000 35 26 الاراضى المسقية - أشغال صيانة وترميم شبكة وسائل الرى القسم السادس 10.000.000 اعانات التسيير 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.700.000
1616 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام |
- 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 81-416 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق | 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.620.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع 1617 الاعتمادات الملغاة (دج) المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة المجموع العام للاعتمادات الملغاة التكاليف المشتركة الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 100.000 من ميزانية 1.720.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل I OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة 1.720.000 المجاهدين مرسوم رقم 82-272 82 مؤرخ في 24 شوال عام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل | III -
اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في
- 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 ان رئيس الجمهورية والمتضمن
- بناء على تقرير وزير المالية 10 منه قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-417 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة وبمقتضى المراسيم من رقم 82 149 الى 82-154 المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمنة احداث ست ممثليات للوكالة الوطنية التلغرافية وكالة الانباء الجزائرية» في الخارج، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 12 «اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-273 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 418
- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات | المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (1.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 31 هو «اعتماد احتياطي
- للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (1.350.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الباب 31 II «مديريات الولايات للتجارة - الاجور الرئيسية». المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1619 مرسوم رقم 82-274 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون | سامين واطارات التطبيق والتصميم، الدينية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 81-421 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف | المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ | 14 غشت سنة 1982. في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الشادلي من جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 00-31 اعتماد احتياطى للتطبيق الاساسي العام للعامل التدريجي للقانون 1.010.000
1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس امانات التسيير 02-36 امانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 8.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 1.420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 13.520.000 وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة -35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية و ترميمها 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة , 03-37 حج بيت الله الحرام 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 15.520.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000 31 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الاجور الرئيسية 31-12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات والمنح المختلفة القسم الثالث 7.300.000
- التعويضات 1.400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 30.000 33 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 1.300.000 33 13- مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجتماعي القسم الرابع
- الضمان 700.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية دفع النفقات 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة 1.000.000 1.000.000 والتعويضات 10.000
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - IT اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات في تامنراست 900.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات في سيدى عقبة 1.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 15.520.000 وبمقتضى المرسوم رقم 81 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث - 393 المؤرخ بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 427 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول | عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف | المشتركة في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 397 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 - ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا، وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة التكوين المهنى، في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-61 التكوين المهنى وعنوانه اعانة الى المعهد الوطني لترقية وتطويره في المؤسسة والتمهين» و باب يحمل رقم 36-71 عنوانه «اعانة الى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 المشتركة، وفى الباب 36-02 «اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية التكوين المهني، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36-61 اعانة الى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين 36-71 اعانة الى المركز الوطني جسديا 1.600.000 للتكوين المهني للمعوقين 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.500.000 مرسوم رقم 82-276 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-424 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، ولا سيما المادة 5 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يرسم مايلي : في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة المرسوم. 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثلاثون ألف دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة (3.130.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق بهذا المرسوم. الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثلاثون ألف دينار 14 غشت سنة 1982 (3.130.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.630.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المحتملة 1.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.130.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين لاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - or الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - الاجور الرئيسية 1.814.000 31-11 مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 9.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 160.000 41-31 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 371.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 1.630.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية ومركز التوزيع السينمائي - المنح العائلية 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الثالث 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - الادوات والآثار 300.000 3-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - اللوازم 50.000 90-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية ومراكز التوزيع السينمائي - حظيرة السيارات 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الرابع 600.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الثقافة 3.130.000
1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-422 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى من من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (14.250.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (14.250.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | 14 غشت سنة 1982. التكاليف المشتركة . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 11.000.000
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - OI المصاريف المحتملة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 12.750.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35 26 أشغال حماية البيئة 1.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 14.250.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 10.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.750.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000
- تسديد النفقات -34 II المصالح الخارجية 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.250.000
1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه مرسوم رقم 82-278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر في الرأسمال الاجتماعى للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963، والمرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقيات دولية، لاسيما المواد 2 و 4 و 6 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد كيفيات دفع الجزائر للمبلغ المكتتب الى هيئات دولية ، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى الامر رقم 74-16 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رفع حصة الجزائر فى البنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي ، وبعد الاطلاع على القوانين الاساسية للبنك الدولى للانشاء والتعمير، لاسيما قرارات مجلس مديرى البنك الدولي للانشاء والتعمير : رقم 314 المعنون «اكتتاب اضافي في الرأسمال الاجتماعى المصادق عليه يوم 9 فبراير سنة 1977 ، رقم 346 المعنون زيادة عامة في الرأسمال 1979، المصادق عليه يوم 4 يناير سنة 1980 ،
- رقم 347 المعنون زيادة اضافية في الرأسمال الاجتماعى وفى اكتتاب الرأسمال المسمى الرأسمال الاجتماعي لسنة 1979، المصادق عليه يوم 4 يناير سنة 1981 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاكتتابات من 1218 و 2178 و 250 حصة اضافية في رأسمال البنك الدولى للانشاء والتعمير، تطبيقا للقررات رقم 314 و 1346 و 347 الصادرة عن مجلس مديرى البنك المذكور أعلاه. المادة 2 : يتم دفع الجزائر للمبلغ المكتتب من أموال الخزينة حسب الكيميات المنصوص عليها في القوانين الاساسية للبنك الدولى للانشاء والتعمير. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالي عند الانتاج لفائدة معهد باستور بالجرائر. ان وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 73 منه وبمقتضى قانون الرسم على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 71-45 المؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث معهد باستور بالجزائر، وبعد استشارة وزير الصحة يقرران مايلي : المادة الاولى : وفقا للمادة 73 من القانون رقم 79-79 وه المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 يطبق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية | المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات | الالكترونية، التي حددت قائمتها في الملحق 1 من هذا القرار، اذا كانت مخصصة للتعليم والبحث | العلمى واقتناها معهد باستور بالجزائر. المادة 2 : يحدد تطبيق الاجهزة المبيعة في | الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، أو المستوردة عن طريق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع الاجهزة المبينة في القائمة المعينة أعلاه، وكذلك صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة حدد نموذجها في الملحق رقم 2 ويسلمها مدير المؤسسة المعنية الى : أ - الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة سندا لمحاسبته ويرسل النسخة الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال قصد تسوية البيع بالاعفاء. ب مصلحة الجمارك فى نسخة واحدة) عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة. المادة 3: يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 3 مارس سنة 1982. وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة الامين العام | عبد الحق رفيق برارحى عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الملحق رقم 1 قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج اذا كانت مخصصة المعهد رقم التعريفة الجمركية معفاة ΟΙ ΟΙ معفاة ΟΙ - 104 معفاة ΟΙ - 06 د معفاة 04-05 1 معفاة 05-1 II 08 معفاة 13-03 معفاة 15 - II معفاة 17-01 معفاة 17-02 22 08 معفاة 15 - OI 25-07 أوب معفاة 25-23 معفاة 27-10 او د 28 03- معفاة 28-06 معفاة 28-08 معفاة 28 09- 28-10 28 12- 28 13- 28 14- 16-28 معفاة 28-117 18-28 باستور بالجزائر. تعيين المنتجات خيول أنسالية أصيلة لانتاج الامصال البكتيرية) أغنام أصيلة مخصصة لانتاج التلقيحات حيوانات أخرى أصيلة بيض طيور للاستعمال المخبري مواد حيوانية تستعمل في تحضير المنتجات الصيدلية نشاء حبوب و درنات، اينولين عصارات وخلاصات نباتية، أغار أغار غليسيرين السكروز النقى كيمياويا غليكوز (سوائل حلوة كنيفة، المساحيق وغيرها) كحول اتيلي غير محلول من 80 درجة فما فوق. كلورور الصوديوم النقي. الغضار (الكاولين البنتونيت وغيرها). اسمنت ماني من نوع ايماكو. زيوت البترول أو الشيتست - زيوت التشحيم ومستحضراتها الخاصة. كربون (هباب الكربون). حامض كلوريدريك. الحامض الكبريتي. الحامض النتريكي (النقى كيمياويا). خامس أوكسيد الفوسفور وأحماضه الفوسفورية. أوكسيد بوريك وحامض بوريك. أحماض غير غضوية أخرى ومركبات الاكسيجين من اللافلزات. هاليدات أوكسيهاليدات ومركبات الهالوجينات الاخرى من اللافلزات. النشادر المميع أو محلوله الامونياك). الهيدروكسيد الصوديومى والهيدروكسيد البوتاسي. الاكسيدات والهيروكسيدات وفوت الاوكسيدات من السترونتيوم والباريووم والمنيزيوم.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 رقم التعريفة الجمركية 28 19- 28 20- 28 23- معفاة 28-29 28-30 معفاة 28 31- معفاة 28 32- 35-28 36-28 28 37 28-38 28 39- 28 40- 28 42- 28 43- 28 46-44 28-46 28-47 48-28 معفاة 28 49 51-28 28 54- 28 57 28 02 أب ج
- 29-03 أ ب ج 29 04 اب ج
- 29-05 أب 29 06 اب ج
- تعيين المنتجات أوكسيد التوتياء وفوق أوكسيد التوتياء. الاوكسيد والهيدروكسيد الالوميني) الكورندات الاصطناعية. الاكسيدات والهيروكسيدات الحديدية. الفلورورات المختلفة. كلورورات وأكسيد الكلورورات بروسورات والبرومورات الاوكسيدية، بودورات اليودورات الاوكسيدية. كلوريتات والكلويتات الهبية. كلورات وفوق الكلووات وغيرها. الكبريتورات بما فيها الكبريتورات المختلفة. الهيدروكبريتات بما فى ذلك المثبتة بمواد عضوية سلفوكسيلاتية كبريتيات والكبريتيتات الهبية. الكبريتات والشب فوق الكبريتات. نتريتات ونترانات. الفوسفيتات والفوسفيتات الهبية والفوسفات. الكربونات وفوق الكربونات وغيرها. السيانورات البسيطة والمركبة. الفلمينات والسيانات والهيوسيانات. البورات وفوق البورات. املاح أحماض الأوكسيدات المعدنية (الكرومات). الاملاح الاخرى وفوق الاملاح من الاحماض غير العضوية. نترات الفضة. العناصر الكيماوية المتشابهة غير الموجودة من 28-50 مكوناتها غير العضوية أو العضوية ذات التكوين الكيماوي المحدد أو غير المحدد. فوق أوكسيد الهيدروجين ( ماء + أوكسجين) بما فيه الماء الاوكسجيني الصلب. الهيدرورات النترورات والازوتورات والسيليسيورات والبرورات ذات التركيب الكيماوى المحدد أو غير المحدد. المشتقات الهالوجينية للمحروقات. مشتقات المحروقات المسلفنة والمنترنة أو المنترزة للمحروقات. الكحولات غير الدورية ومشتقاتها الهالوجينية. الكحولات الدورية ومشتقاتها الهالوجينية المسلفنة أو المنترزة. الفينولات والفينولات الكحولية.
1632 الجريدة رقم التعريفة الجمركية 29 29 - - 07 أ ب ج 29 - - ০৪ 29 11 أ ب ج د ه 39-13 آ ب ج د ه و ز 14-29 29-15 أ ب ج -29 16 21-29 29-22 ا ب ب ج دو 29-23 أ ب ج دو 24-29 25-29 29-26 أب -29 28 29 29 34-29 35-29 معفاة 29-38 ب 43-29 44-29 -39 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه تعيين المنتجات مشتقات الفينولات والفينولات الكحولية الهالوجينية والمسلفنة والمنترنة والمنترزة. أثير الاوكسيد وأثير الاوكسيد الكحولى وأثير وأكسيد الفينول أثير أوكسيد الحكول الفينول فوق أوكسيد الكحول وفوق أكسيد الاثير ومشتقاتها الهالوجينية والمسلفنية والمنترزة والمنترنة. الالدهيدات - الالدهيدات الكحولية. السيتونات - السيتونات الكحولية - السيتونات - الفينولية
- سيتونات الالدهيدية. الاحماض الفرادية وانهيدريداتها وهالو جانياتها وفوق أوكسيدياتها . الاحماض الجماعية وأنهيدريداتها الكحولية. أحماض كحولية - أحماض فينولية. أحماض الدهيدية أحماض سيتونية وأحماض أخرى ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة ومركبة. استرات أخرى من أحماض معدنية (باستثناء استرات الاحماض الهالوجينية وأملاحها ومشتقاتها الهالوجينية المسلفنة والمنترنة والمنترزة. مركبات ذات وظيفة أمينية. مركبات أمينة ذات وظائف أوكسيجينية بسيطة أو مركبة. املاح الامونيوم ومائياته الرباعية بما فيها الليسيتنيات والفوسفو أمينو الدسمة.. مركبات الحامض الكربوني ذات وظيفة كربوكسيميدية ووظيفة أميدية. مركبات ذات وظيفة أميدية ووظيفة أمينية. مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك. مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدرو - كسيلامين. مركبات عضوية - معدنية أخرى. مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية. الفيتامينات. سكر نقى كياويا غير ما هو في 29-39 و 41-29 و 42-29 . المضادات للجراثيم وغيرها. الغدد وأعضاء أخرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية 30 02 30 03 معفاة 30-04 -31 02 معفاة 32-05 1 07-32 معفاة 32-09 1 معفاة 32-13 ب 33 - or ا ب ج د -34 02 أب ج -35 ΟΙ 35-03 أب 04-35 05-35 07-35 37 or ا ب 37 02 03-37 04-37 05-37 07-37 37 08 معفاة 38-03 معفاة 38-38 II 38 II 16 معفاة 38-19 ج ه ي ب 39 ΟΙ
تعيين المنتجات أمصال حيوانات أو أشخاص محصنين لقاحات برثومية توكسينات - زراعة الجراثيم العضوية (بما فيها المخمرات عدا الخمائر ومنتجات أخرى مماثلة. أدوية للطب البشرى أو البيطري. ضمادات مبللة أو مغطاة بمواد صيدلية. أسمدة معدنية أو أزوتية مواد ملونة عضوية تركيبية. مواد ملونة أخرى، منتجات غير عضوية من الانواع المضيئة. دهن غليسيرى مضاد للغبار. خبر لآلات الطباعة. زيوت عطرية. منتجات عضوية للغسل ومحضرات غسيل. كازيين. هلام. هضمون و مواد بروتينية أخرى. دكستيرين : نشاء قابل للذوبان و نشاء محمص غراء نشاء. الخمائر وغيرها. الواح حساسة غير مصورة مثقبة أو غير مثقبة على شكل شريط أو قطعة. فلام حساسة غير مصورة. ورق، ورق مقوى نسيج حساس، مصور أو غير مصور غير محمض. الواح، لفائف وأفلام مصورة غير محمضة سلبية كانت أو ايجابية. الافلام المجهرية. افلام سينمائية مصورة ومحمضة أفلام أخرى. منتجات كيماوية للاستعمالات التصويرية. فحم منشط وغيره. مطهرات وفطريات وسموم فئران محضرات لمنع الانتاش. أماكن زراعية محضرة لاستنبات الجراثيم. منتجات كيماوية وتحضير الصناعات الكيماوية أو الصناعيات المرتبطة بها. منتجات للتكثيف الكيماوى والتكثيف الكيماوي المركب، راتنجات مبادلة للايونات.
1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام رقم التعريفة الجمركية 02-39 معفاة 39-03 07-39 06-40 08-40 09-40 معفاة 40-10 معفاة 40-12 معفاة 40-13 معفاة 40-14 معفاة 48-01 ب معفاة 48 03- معفاة 48-07 معفاة 48-15 معفاة 48-16 معفاة 48-19 معفاة 48 21- 49 - ΟΙ معفاة 49-02 08-49 معفاة 49 – 11 معفاة 59-16 معفاة 59-17 معفاة 61 01 أب معفاة 61 - 61 02 أي
- معفاة 65-06 معفاة 68 107- 1402 ه تعيين المنتجات منتجات للبلمرة والبلمرة المركبة. سليلوز مجدد، نترات أسيتات واسترات السليلوز الاخرى، استرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى للسليلوز ملونة كانت أم غير ملونة. مصنوعات من المواد المذكورة فى البنود 39-1 الى 06 مطاط طبيعي -39- أو تركيبي غير مبركن بأشكال أو حالات أخرى مواد من المطاطط الطبيعي أو التركيبي غير مبركن. الواح، صفائح وأشرطة مجنبة (بما فيها المستديرة) من مطاط مركز غير مقسى. أنابيت ومواسير من مطاط مبركن غير مسقى. سيور للمواصلات من مطاط مبركن. مواد صيدلية من المطاط. قفازات للجراحة وقفازات للاشعاع. مواد من مطاط غير مقسى سدادات من المطاط. ورق ورق مقوى، ورق مصفى ورق للآلات والآلات الناسخة ورق، وورق مقوى للتغليف، أنواع أخرى من الورق والورق المقوى. ورق وورق مقوى مكبرت. ورق للتسجيل، ورق. ورق وورق مقوى آخر مقطع على شكل شرائط لفائفية للآلات والاجهزة، ورق وورق مقوى مصفى. علب للسلع من الورق أو الورق المقوى. رقاع لآلات الوسم. ورق للاشعاع للاجهزة المسجلة والخرائط الاحصائية المطبوعة. كتب تقنية وطبية نشرات. صحف ونشرات دورية. صور استنساخية للوسم من جميع الانواع. صور وصور محفورة وصور شمسية ومطبوعات أخرى. سيور نقل من مواد نسيجية. غرابيل للتصفية من المواد التركيبية. البسة خارجية للرجال، تستعمل في المخابر. ألبسة خارجية للنساء، تستعمل في المخابر قبعات وأغطية رأس أخرى مزينة أو غير مزينة. ألياف حيث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية أخرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 رقم التعريفة الجمركية معفاة 68-10 معفاة 68 14- 69 وه أ ب معفاة 69 10 ب 70-03 أب معفاة 70-08 معفاة 70-10 ب 1 و 2 معفاة 70-13 17-70 معفاة 71-09 1 معفاة 73-18 ب معفاة 73-20 ب معفاة 73-21 معفاة 73-22 معفاة 73-23 معفاة 73-32 معفاة 73-35 معفاة 73-36 ج معفاة 07-74 معفاة 74-08 معفاة 74-19 معفاة 76-02 معفاة 26 03- معفاة 76-04 معفاة 76 08-08 11-76 معفاة 76 16- معفاة 78-106 مغفاة 82-02 معفاة 82 03- معفاة 82 05- معفاة 82 - об 82 07- تعيين المنتجات مصنوعت من الجبس أو تركيب أساسه جبس. أدوات احتكاك للاجهزة والآلات المخبرية). أجهزة ومواد للاستعمال المعدني والكيماوي. أحواض استحمام وغسيل … الخ … للاستعمالات الصحية. قضبان أو عيدان أو كرات من الزجاج غير المشغول. أنواع الزجاج المخصص للأمن. قوارير زجاجية من كل نوع. أدوات من الزجاج لمعالجة الحيوانات وللمخابر. أصناف من الزجاج للمخابر والتطهير والصيدلة. اسلاك، خلائط من البلاتين للزرع في علم الجراثيم). مواسير وأنابيب من الحديد أو الصلب. ملحقات الانابيب من الصلب. منشآت معدنية أو أجزاؤها. خزانات للمواد الكيماوية عازلة للحرارة. أو اني من الحديد أو الصلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المميعة مواد للحزاقة والبراغة من الصلب. نوابض من الحديد أو الصلب. ادوات الطبخ. انابيب ومواسير من النحاس. ملحقات الانابيب من النحاس. مصندقات نحاسية للمصاصات ذات سعة 300 لتر على الاقل. قضبان وأشرطة مجنية وأسلاك من الالومنيوم. أوراق الالمنيوم على شكل لفائف ذات سمك يقل عن 0,20 مم. صفائح ألواح أوراق وأشرطة من الالمنيوم. بناءات أو أجزاء منها، صفائح، قضبان، معدنية. أواني من الالومنيوم لتعبئة الغازات المضغوطة والمميعة. أدوات أخرى من الالمنيوم. غلافات رصاصية لمقاومة الاشعاعات. مبارد لنشر القارورات. ملاقط، مفاتيح ضبط قطاعات مواسير الخ…. معدات يدوية. سكاكين و نصال قاطعة للآلات والاجهزة الميكانيكية. قطع معدات وعيدان وأشياء مماثلة من كربونات معدنية.
1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية معفاة 82 II 82 12 معفاة 83 ΟΙ معفاة 83-04 معفاة 83 07 08-83 معفاة 83 13- معفاة 83 15- معفاة 84 - ΟΙ معفاة 84 02- معفاة 84-07 معفاة 84 10-10 معفاة 84 - II 12-84 معفاة 84-14 معفاة 84-15 معفاة 84-17 معفاة 84 18
- معفاة 84 19 ب معفاة 84-21 ب
- معفاة 84-28 معناة 84-30 | تعيين المنتجات
- أمواس حلاقة كهربائية وغير كهربائية ونصالها. مقصات ونصالها. مغاليف وأقفال ضمان. خزانات الملفات والبطاقات الخ … من معادن مختلفة. أجهزة للانارة. أنابيب مرنة من معادن مختلفة. سدادات قابلة للتمزيق من معادن مختلفة، سدادات ساكبة، مجاريع وأمثالها من معادن مختلفة. أسلاك، عيدان مواسير الخ … للتلحيم. مراجل توليد البخار. أجهزة ملحقة بمراجل توليد بخار الماء أو ابخرة أخرى. مراجل توليد الغاز. مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل بما فيها المضخات الموزعة التي بها مقياس للضخ ورافعات سوائل. مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية هوائية ومضخات تفريغ الهواء. وحدات تكييف الهواء لتعديل الحرارة والرطوبة في المختبرات. أفران صناعية أو مخبرية. آلات وأجهزة لتوليد البرودة. أجهزة طبية وجراحية للتعقيم بالتسخين الكهربائي أو غيره. آلات وأجهزة الطرد المركزى، أجهزة لتصفية السوائل والغازات وتطهيرها . آلات وأجهزة لتنظيف وتجفيف القارورات وأواني أخرى وللتعبئة والسد ولصق الرقاع على القارورات والعلب واكياس وأواني أخرى لتغليف السلع وشحنها أجهزة لغسل الأواني. أجهزة ميكانيكية (وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق. مرشات أخرى. أجهزة لتحضير غذاء الحيوانات، أجهزة تفريخ الدواجن وتربيتها. وقطع غيار تلك الاجهزة. أجهزة غير محددة في ما يأتي مستعملة في الزراعة والبساتين وتربية الدواجن والنحل. أجهزة وآلات لتحضير اللحوم والخضر الخ….
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 رقم التعريفة الجمركية 84 32 معفاة 84 34- معفاة 84 35 معفاة 84-140 معفاة 84 45- معفاة 84-46 معفاة 84 84 47- 48-84 84 49 50-84 معفاة 84. - 52 84 53- 84 54 84-55 معفاة 84-61 معفاة 84 62 معفاة 84-63 64-84 85 - or أ ب ج د 85 02 معفاة 85 03- معفاة 85 104 اب ج
- 85-05 معفاة 85-06
- تعيين المنتجات آلات وأجهزة للطبع والتغليف بما فيها الآلات الخاصة بخياطة الاوراق. آلات لصف الحروف تشتمل على آلات كاتبة تسمح بطول السطور. آلات لصف الحروف بالطريقة التصويرية وغيرها. ملحقات وقطع غيار لآلات الطباعة الاخرى. آلات للغسل وتجفيف الغسيل. أدوات آلية لشغل المعادن غير المذكورة في البنود من 84 41 الى -84 .50 أدوات آلية لشغل الزجاج. أدوات آلية لشغل الخشب. قطع غيار وملحقات الآلات من 84 – 45 الى 84 – 47. أدوات وأدوات آلية غير كهربائية للاستعمال اليدوى. آلات وأجهزة للتلحيم بالغاز. آلات حاسبة الكترونية وآلات حاسبة أخرى. الة للاحصائيات - آلات حاسبة آلات جامعة أجهزة آلية المعالجة المعلومات ووحداتها. آلات وأجهزة مكتبية أخرى. قطع غيار وملحقات البنود من 84-51 الى 84-54. أدوات صناعة الحنفيات وأدوات مماثلة أخرى. كرات، ابر، شرائط الخ…. بكرات للمحرات المخبرية الصغيرة. مجموعات فواصل مختلفة التكوين خاصة بالآلات. محركات ومغيرات رحوية، محولات، مولدات 10 كغ وأقل. أجزاء وقطع غيار. مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة، أصناف مغناطيسية اولا. حوامل المثاقب وأدوات أخرى مغناطيسية أو مغناطيسية كهربائية مماثلة للتثبيت أدوات الربط وتغيير السرعة والموقفات المغناطيسية الكهربائية. بطاريات كهربائية ذات الاستعمال التقني. مراكم كهربائية. أدوات وأدوات آلية الكتروميكانيكية ذات محرك) للاستعمال اليدوى. أجهزة الكتروميكانيكية للاستعمال المنزلى (مصاصة الغبار).
1638 الجريدة رقم التعريفة الجمركية معفاة 85-07 08-85 معفاة 85-11 معفاة 85 12-12 معفاة 85-13 ب 6 14-85 15-85 17-85 -85 18 ا ب معفاة 85-119 85-20 أ ب ج د 21-85 22-85 معفاة 85-24 26-85 28-85 معفاة 87-03 معفاة 87-06 90-01 أب معناة 90-104 معفاة 90-07 ب ج معناة 00 08 ب ج الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه تعيين المنتجات مقصات كهربائية ذات محرك. أجهزة وأدوات كهربائية للاشعال. افران أجهزة للمعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية وقطع غيارها. أجهزة تسخين كهربائية - مناشف. جهاز كهربائي للهاتف. ميكروفونات وحواملها مكبرات صوت مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. أجهزة ارسال واستقبال وأجهزة نقل المناظر للتلفزيون وقطع غيارها. أجهزة كهربائية للتنبيه الصوتي أو النظرى غير الموجودة في 85-09 و 85-16 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتثبيت. أجهزة لقطع وتقسيم ووقاية ووصل التيارات الكهربائية (روابط - صهورات مناشب…). مصابيح وأنابيب كهربائية بما فيها ذات الاشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. مصابيح أنابيب وصمامات الكترونية ديود و ترنزستر و ترانزستر الكتروني مصغر وقطع غيارها. أجهزة كهربائية للتطهير. قطع من فحم أو من غرافيت للاستعمال الكهربائي مقاومة
- مسخنة (غير المذكورة في الرقم 85-12 ) . قطع عازلة غير 85-25. أجزاء وقطع غيار كهربائية لآلات وأجهزة غير مذكورة في هذا الفصل. سيارات للاستعمال المخبرى تحقيقات عن الاوبئة). أجزاء وقطع غيار وملحقات السيارات المذكورة في 87 03. عدسات، ومواشير، مرايا وغيرها من عناصر بصرية مركبة للادوات والاجهزة. نظارات وقائية. أجهزة تصويرية وقطع غيارها. أجهزة سينمائية وتصويرية (أجهزة التقاط المناظر والصوت أو مشتركة) أجهزة عرض مع اذاعة الصوت أو بدونها.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة الجمركية 09-90 90-10 90 - II 12-90 معفاة 90-13 15-90 17-90 معفاة 90-20 1639 تعيين المنتجات أجهزة عرض ثابتة أجهزة تصويرية للتكبير أو التصغير. أجهزة وأدوات من النوع المستعمل في المخابر التصويرية أو السينمائية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل (أجهزة استنساخ الصور بالتماس بكرات لف الافلام، شاشة عرض. مجاهر وديفراكتوغرافات الكترونية وبروتونية. مجاهر بصرية بما فيها المجهزة بأدوات التقاط وعرض الصور. مركزات الاضواء، أجهزة وأدوات بصرية أخرى. موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام وأقل مع عياراتها أو بدونها . أدوات وأجهزة خاصة بالطب والجراحة العامة وجراحة الاسنان والطب البيطرى بما فيها أجهزة الكهرباء الطبية وأجهزة الاختبار البصري. أجهزة تستعمل الاشعة بما فيها لوحات الضبط وأجزاء وقطع غيار وملحقات أخرى. 90 21 أدوات وأجهزة ونماذج تستعمل في الشرح ولا تستعمل في أغراض أخرى. 23-90 مقاييس الكثافة والطول والسوائل وأدوات مماثلة لقياس الحرارة والضغط والرطوبة والهواء مسجلة أو غير مسجلة أو مركبة في ما بينها. معفاة 90-24 مقاييس الضغط والارتفاع والصب. معفاة 90-25 أدوات وأجهزة للتحليلات الفيزيائية والكيماوية وأجهزة قياس الحرارة الجسمية والضوء والصوت. أجهزة لقطع العرض المجهرى الاجزاء وقطع الغيار. معفاة 90-26 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء. معفاة 90-27 عدادات أخرى أجهزة تبطيء السرعة، عدادات المسافات بالخطي. 28-90 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والمراقبة والتسوية والتحليل. 29-90 أجزاء وقطع غيار الاجهزة المذكورة في 90 23 ، 90 24، 289027-90،25-90 معفاة 91 ΟΙ عدادات الزمن معفاة 91-04 ساعات الحائط وساعات مماثلة.
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية 91-91 об معفاة 91 II ب معفاة 92 - II معفاة 92 - II 12 معفاة 92-13 معفاة 94 - ΟΙ معفاة 94 - ΟΙ 02 معفاة 94-03 معفاة 96 - ΟΙ 96 - об معفاة 98-03 معفاة 98-06 معفاة . 98-07 معفاة 98-08 تعيين المنتجات أجهزة مزودة بحركة ساعة تسمح بحركة آلية في وقت معين قاطع التيار أو عاكس التيار). لوازم آخرى لانواع الساعات. أجهزة تسجيل الصورة والصوت للتعليم باستثناء الحاكي والالكتروفون. حوامل صوت مسجل أو غير مسجل للأجهزة المذكورة في -92 .II ملحقات وقطع غيار 92-11 . مقاعد للمستمعين في مدرج وتجهيزاتها. طاولات الفحص والعمليات أثاث الطب والجراحة الاخرى بما فيه الاجزاء وقطع الغيار. أثاث آخر واجزاؤه. أفرشة القش. فرشاة - أدوات الفراشي غير السنية. مناخل وغرابيل يدوية مخبرية من كل المواد. ريش للتسجيل - محراف لادوات المخابر - حبر لجهاز الاستنساخ. الواح للكتابة. أختام عدادة ومؤرخة آلية أولا. أشرطة محبرة للاجهزة الطبية. الملحق رقم 2 الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة لمعهد باستور بالجزائر (المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980) أنا المضمى يوم (1) ……………………………………………….. …………….. ……………. المقتني في التراب الوطني (3) …………………………………………… أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) المستورد عن طريق (3) ………… وارد فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في المخصصة للاستعمال من (4) ……. ……………….. …………………….. حرر به ………………… يوم التوقيع (1)
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 الشراء في التراب الوطني (5) اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) ………………. بقيمة معفاة من الضريبة قدرها على أساس الفاتورة رقم : حرر في ………….. ………………………… ………………………………………… ……………………………. …….. ………………………………………………………………………….. ……….. ……….. يوم ………………………………………… التوقيع (1) الاستيراد (7) لقد تم اعفاء العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم المؤرخ في ……….. حرر في ……………………………………………………………………………… يوم (1) مدير المؤسسة ، (2) نوعية التجهيزات ، (3) أشطب العبارات غير المفيدة ، (4) اسم المؤسسة المرسل اليها وعنوانها ، …………………………………… مصلحة الجمارك (5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع جزائري ، (6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها ، (7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة الى المستورد بعد استكمال جوانبها. قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنه 1982 يتضمن تحديد كيفيات سديد | المصاريف التي تتكفل بها القطاعات الصحية، عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرح في 12 أبريل - سنه 1980، المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحى | الاسنان الدين تقتضر مهامهم على العمل بصمه | دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاحرى التابعه للموسسات
- بمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم الوطنية والمحلية والصمان الاجتماعي 80 – 135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العموميه و ادارات الدولة، المتمم. ان وزير المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان موضوع هذا القرار هو تحديد كيفيات تسديد مصاريف الالتزام من القطاعات الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، المتمم، لاسيما المادة 5 مكرر منه . المادة 2 : يتعين على مديرى القطاعات الصحية ارسال سندات التحصيل من أجل التسديد المترتب على الهيئات صاحبة العمل الخاصة بالتزام القطاعات الصحية تطبيقا للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ، المذكور أعلاه وذلك كل 3 أشهر. ترفق هذه السندات بجدول يثبت المصاريف. ترسل نسخة من الوثائق المذكورة أعلاه الى القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى المعنى قصد تحصيل المبالغ. المادة 3 : يكلف قابضو القطاعات الصحية تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم بتحصيل هذه السندات عند استلامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية المعنية. المادة 4 : يجب على المؤسسات والهيئات العمومية صاحبة العمل القيام بدفع المصاريف المذكورة في المادة الاولى أعلاه فور تسليمها سندات الاستلام هذه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982. حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السادة التالية أسماؤهم بصفتهم ولاة لدى الولايات التالية : عبد الرزاق طالب بن ذياب بتبسة ابن يوسف بومهدى بباتنة عبد العزيز بو القرون بالمدية لتكليفهم بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين بالولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى الولايات التالية : العربي ثابتي، لدى ولاية بشار – محمد سراج، لدى ولاية قسنطينة
- أو العيد حميطوش لدى ولاية تامنراست محمد بلميمون لدى ولاية معسكر ،
- محمد توام لدى ولاية بسكرة، عبد المجيد تبون لدى ولاية باتنة
- بلحول سكيو، لدى ولاية الاغواط صالح ابراهيمي لدى ولاية المسيلة، سعيد حسين لدى ولاية الشلف
- الشريف مقدم لدى ولاية تيارت
- الهاشمى جيار لدى ولاية قالمة
- ادير آيت عمرو لدى ولاية سيدي بلعباس،
- سليمان جيدل لدى ولاية ورقلة مصطفى نابتى لدى ولاية تبسة،
- محمد وحسن أو صديق لدى ولاية الجلفة خير الدين الشريف لدى ولاية مستغانم. ويدعى المعنيون لمهام أخرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، تنهى مهام رؤساء الدوائر الآتية أسماؤهم :
- محمد الطاهر معمرى، رئيس دائرة باب الوادي ، عبد اللطيف بسايح، رئيس دائرة بشار ، خضير براح، رئيس دائرة البليدة ، زقاي بوعلام رئيس دائرة مليانة ، عبد القادر ،معروف، رئيس دائرة الوادي ،
- خليفة أو يدير، رئيس دائرة قايس ، عيسى ،سقاى رئيس دائرة عين التوتة ، حمودى بوقرة، رئيس دائرة بريكة ،
- محمد الاخضر علوي، رئيس دائرة نقاوس أحمد قادري، رئيس دائرة سيدي بلعباس-
- العربي شايب الذراع، رئيس دائرة بنى صاف ، محيى الدين شرفي، رئيس دائرة أميزور ،
- ميلود دالي، رئيس دائرة أريش ، عبد الرحمن لوبير، رئيس دائرة بسكرة ،
- الهادي پروري، رئيس دائرة عنابة ،
- محمد رمضاني، رئيس دائرة بئر مراد رايس ، على بوشنتوف ،قاضي رئيس دائرة العفرون عبد القادر بغدادى رئيس دائرة قسنطينة ، الحاج خليفة عيساوي، دائرة أرزيو ، عمر جمال بن ،شعبان، رئيس دائرة الاربعاء،
- عبد الوهاب بكللي، رئيس دائرة العلمة رحيم حموتن، رئيس دائرة عين تدلس ، مصطفى سالمي، رئيس دائرة اين امناس ،
- بوزيان عين السبع، دائرة السوقر ،
- ابراهيم لمهل، رئيس دائرة بوشقوف ،
- اسماعيل ايدير رئيس دائرة سوق أهراس، للجمهورية الجزائرية 1643
- أحمد لعموري، رئيس دائرة قالمة ،
- حملات بوزبيد، رئيس دائرة جيجل ، حسن صديقي، رئيس دائرة ندرومة .
- أحمد بوطويل، رئيس دائرة بوقاعة .
- البشير حمليلي، رئيس دائرة ابن باديس . الاعرج زياني، رئيس دائرة سيق ،
- الحبيب بن يبقى، رئيس دائرة العبادلة . عبد المالك سلال، رئيس دائرة تامنراست ،
- رمضان حدادي رئيس دائرة الحروش ، عبد العزيز بكة، رئيس دائرة بنى هندل خليل عمرى، رئيس دائرة عين صالح . عبد القادر عبد الكامل، رئيس دائرة مشرية . بومدين بوعلو رئيس دائرة عين تموشنت ، الحبيب بن على، رئيس دائرة المحمدية ،
- نجم الدين الاكحل عياط، رئيس دائرة عين بوسيف .
- أحمد بوسة، رئيس دائرة بوسعادة ،
- الطاهر خرصى، رئيس دائرة بوقادير .
- محمد الاندلسي، رئيس دائرة سفيزف .
- علال برادعي، رئيس دائرة تلاغ ، مصطفى بن قصد على رئيس دائرة ششار . أحمد دليح، رئيس دائرة خنشلة
- 6 عبد العزيز بن الوارث، رئيس دائرة الميلية
- محمد براهيمي رئيس دائرة الحساسنة . مصطفى الشول، رئيس دائرة العوينات .
- بلقاسم بوطيبة، رئيس دائرة تبسة ،
- محمد عزوني، رئيس دائرة تيميمون ، عمر و علام، رئيس دائرة حاسي بحبح .
- الطاهر مليزى، رئيس دائرة عين بسام ، قدور الاحول، رئيس دائرة الابيض سيدى الشيخ ،
- أحمد عبد العزيز، رئيس دائرة تندوف ، عبد الرشيد قرام، دائرة زيغود يوسف ،
- محمد أوزليفي، رئيس دائرة سيدي عيش نور الدين تيجاني، رئيس دائرة بجاية. ويدعى المعنيون الى مهام أخرى.
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي الدائرتين التاليتين : الطاهر عيلان، رئيس دائرة مروانة ،
- محمد حمايتي، رئيس دائرة عين مليلة. ويخول المعنيان المطالبة بحقوقهما في التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى مكاحلي، بصفته رئيسا لدائرة البيض، المتوفى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد فؤاد بن عزوز، بصفته رئيسا لدائرة حجوط. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتنظيم والادارة المحلية لدى الولايتين التاليتين :
- عمار بلحميتي، ولاية وهران ،
- محمد طراي ولاية المسيلة ، ويدعى المعنيان لمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982، يعين ولاة على الولايات التالية السادة :
- العربي تابتي بتبسة
- محمد سراج، بباتنة، عبد الرزاق طالب بن ذياب بالمدية. | مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين كتاب عامين بالولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى الولايات التالية :
- محمد توام لدى ولاية باتنة عبد المجيد تبون لدى ولاية المسيلة
- بلحول سكيو لدى ولاية بشار
- الياس مسعود ناصر لدى ولاية تامنراست صالح ابراهيمي لدى ولاية قسنطينة، عبد القادر عيساوى لدى ولاية الجلفة سعيد حسين لدى ولاية تيارت
- الشريف مقدم لدى ولاية قالمة الهاشمى جيار لدى ولاية سيدي بلعباس ،
- ايدير آيت عمرو لدى ولاية الاغواط، سليمان جيدل لذى ولاية تبسة ،-
- مصطفى نابتي لدى ولاية ورقلة
- محمد وحسن أو صديق لدى ولاية مستغانم، خير الدين الشريف لدى ولاية بسكرة ،
- البشير بن يحيى لدى ولاية الشلف، سعدى بوقفة لدى ولاية معسكر. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السادة الآتية | أسماؤهم رؤساء دوائر : محمد الطاهر معمرى، رئيس دائرة الشراقة، عبد اللطيف بسايح، رئيس دائرة باب الوادى خضير براح، رئيس دائرة بئر مراد رايس،
- زقاي بوعلام، رئيس دائرة تميمون ،
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية عبد القادر معروف، رئيس دائرة عنابة
- خليفة أو يدير رئيس دائرة بريكة ، عيسى سقاى رئيس دائرة أريس حمودى بوقرة رئيس دائرة قايس محمد الاخضر علوى رئيس دائرة عين التوتة
- أحمد قادرى رئيس دائرة بشار العربى شايب الذراع رئيس دائرة العبادلة
- محمد أوزليفي رئيس دائرة بجاية ،
- نور الدين تيجاني رئيس دائرة أميزور محيى الدين شرفي رئيس دائرة سيدى عيش
- ميلود دالي رئيس دائرة بسكرة ، عبد الرحمن لوبير رئيس دائرة الوادي ،
- الهادي بروري رئيس دائرة البليدة
- محمد رمضاني رئيس دائرة العفرون على بوشنتوف قاضى رئيس دائرة حجوط، عبد القادر بغدادى رئيس دائرة الاربعاء، الحاج خليفة عيساوى رئيس دائرة سور الغزلان عمر جمال بن شعبان رئيس دائرة عين بسام : عبد الوهاب بكللى رئيس دائرة قسنطينة
- رحيم حموتن رئيس دائرة حاسي بحبح مصطفى سالمي رئيس دائرة مليانة
- بوزيان عين السبع رئيس دائرة بوقادير، ابراهيم لمهل رئيس دائرة قالمة
- اسماعيل ايدير رئيس دائرة بوشقوف عبد الرشيد قرام رئيس دائرة سوق أهراس، أحمد لعموري رئيس دائرة جيجل-
- حملات بوزبيد رئيس دائرة الميلية حسن صديقى رئيس دائرة المحمدية،
- أحمد بوطويل رئيس دائرة سيق ،
- البشير حمليلى رئيس دائرة عين بوسيف ،
- الاعرج زيانى رئيس دائرة عين تدلس،
- الحبيب بن يبقى رئيس دائرة سيدى على، للجمهورية الجزائرية 1645 عبد المالك سلال رئيس دائرة أرزيو، ر- رمضان حدادي رئيس دائرة خنشلة عبد العزيز بكة رئيس دائرة عين مليلة
- خليل عمرى رئيس دائرة الحساسنة ، عبد القادر عبد الكمال رئيس دائرة البيض
- بومدين بوعلو رئيس دائرة مشرية ،
- الحبيب بن على رئيس دائرة الابيض سيدى الشيخ ، نجم الدين الاكحل عياط رئيس دائرة العلمة ،
- أحمد بوسة رئيس دائرة بوقاعة ،
- الطاهر خرصى رئيس دائرة سيدي بلعباس
- محمد الاندلسي رئيس دائرة عين تموشنت
- علال برادعى رئيس دائرة ابن باديس ، مصطفى بن قصد على رئيس دائرة سفيزف ، أحمد دليح رئيس دائرة الحروش ،- عبد العزيز بن الوارث رئيس دائرة زيغود يوسف ،
- محمد براهيمي رئيس دائرة عين صالح ،
- مصطفى الشول رئيس دائرة تبسة ، بلقاسم بوطيبة رئيس دائرة العوينات ،
- محمد عزوني رئيس دائرة السوقر . عمرو علام رئيس دائرة بنى هندل 6
- الطاهر مليزى رئيس دائرة تيقزيرت ،
- قدور الاحول رئيس دائرة بني صاف ،
- أحمد عبد العزيز رئيس دائرة ندرومة .
- درار لهتيهت رئيس دائرة نقاوس ، عمر بلحميتي رئيس دائرة القليعة ، عبد اللطيف بن زين رئيس دائرة مروانة ،
- محمد الشريف جباري رئيس دائرة بوسعادة ، رشيد فاطمي رئيس دائرة ابن أمناس ، محمد طراي رئيس دائرة تامنراست 6 مصطفى حسني رئيس دائرة تلاغ ،
- السعيد وهاب رئيس دائرة ششار ८
- عواد بن عبد الله رئيس دائرة تندوف.
1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم رقم 82-279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 67-77 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، و بمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن انشاء منطقة ملاحة مخصصة للعلم الجزائرى ، و بمقتضى الامر رقم 69-50 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . المتضمن احتكار أعمال الشحن والتفريغ في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى واستئجار السفن ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقة ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامن رقم 74-25 المؤرخ في 17 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بتمثيل المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج وجميع النصوص المتخذة لتطبيقة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في مجال الوساطة البحرية بالموانيء الجزائرية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-178 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 الذي يخول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة مهمة الايداع البحري في الموانيء الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، -6 و نظرا الى أنه بموجب الاحكام الدستورية، فان انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان التشريعي، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الذي حدده الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه في اطار الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وعملا بأحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : تسمى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في اطار المادة الأولى أعلاه، الشركة الوطنية للنقل البحرى، وهى مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل، كما تخضع للقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي : النقل البحرى (المسافات البعيدة، والمساحلة
- الدولية والوطنية للمسافرين 1647
- صيانة السفن المعنية في ما يخصها.
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها والحساب الغير في اطار هدفها، مهام الوكيل البحرى سواء في الجزائر أم في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، ومهام وكيل السفر وتموين السفن المغنية. كما والتجارية يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 4 : تبقى الشركة الوطنية للنقل البحرى فى نطاق مهمتها، وبحلول تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وللاحكام المذكورة، مزودة بالممتلكات والاعمال التي يتبين انها موجهة لاداء مهمتها، و بالهياكل المرتبطة بادارة وسير هياكلها ووسائلها، و بالمستخدمين التابعين لادارة وسير هذه الهياكل والوسائل. تقتطع من موضوع الامن رقم 67-77 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، عناصر الأملاك وشطر الاعمال التى يتبين أنها موجهة لانجاز المهمة التي ستسند الى الشركة الوطنية والبضائع باستثناء للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد المحروقات والمواد الكيماوية فى حالتها السائلة | الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أو الغازية بواسطة ، والى سفن تملكها أو تستأجرها المؤسسات المينائية فيما يتعلق بالسحب وكذا وتسير هذه السفن سواء فى المجال البحرى أو المستخدمين المرتبطين بادارة هذه الهياكل التجاري. - والوسائل وسيرها. وتقوم في هذا الاطار بما يأتي : المادة 5 : تمارس الشركة أعمالها المطابقة
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير، لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الى انا قلى البضائع و أو المسافرين، الجارى بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها.
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه المادة 6 : يكون المقر المركزى للشركة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني هياكل الشركة - تسييرها وسيرها المادة 7 : تخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بالنصوص المتخذة لتطبيقة. المادة 8 : يصادق على التنظيم الداخلى للشركة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تحظى الشركة بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي. المادة 10 : هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.- المادة 11 : تتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية. المادة 15 : يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 16 : كل تغيير محتمل للرصيد الاصلي يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 17 : تسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام القانونية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بأراء وتوصيات سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص | مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب اللاحقة له. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية. المادة 19 : يرسل الحساب الختامي وحساب المادة 12 : تخضع الشركة لوصاية ومراقبة | الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك | المرسوم، ولاسيما الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 21 : يترتب على تحويل الوسائل والهياكل عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ما يلي :
- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل الذي يحدد عناصر الاملاك المحفوظة والاعمال والوسائل المستبقاة للشركة الوطنية للنقل البحرى. المادة 22 : تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يشترك في رئاستها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية أو ممثلاهما. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضع النص المذكور. يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية و بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل هياكل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-280 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع و تحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71 16 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في عليه. 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المادة 24 : لا يمكن حل الشركة وتصفية 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها الا بموجب نص قانونى مماثل للاول و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في يحدد شروط تصفيتها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 واسناد أموالها. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة » وبمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى » وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي » وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء » برسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة، الى المؤسسات المينائية المبينة أدناه تبعا لمهمتها واختصاصها :
- المؤسسة المينائية بمدينة الجزائر »
- المؤسسة المينائية بعنابة .
- المؤسسة المينائية بوهران .
- المؤسسة المينائية بمستغانم » المؤسسة المينائية بسكيكدة .-
- المؤسسة المينائية ببجاية ، المؤسسة المينائية بأرزيو .-
- المؤسسة المينائية بالغزوات. المادة 3 : يحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها : قسم من الممتلكات .
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها . الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال .
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه اعداد ما يأتي : جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تضم ممثلى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة. يرأس اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، أو ممثله.
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة. يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الختامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر. 2 (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ولهذا الغرض يضبط كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في | التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات المينائية الجديدة. المادة 6 : يكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى . و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من مرسوم رقم 82 281 مؤرخ في 24 شوال عام | اختصاص الميدان التنظيمي ، 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل المكتب الوطنى للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 71-29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للموانىء ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحل المكتب الوطني للموانيء، في اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة، الى المؤسسات المينائية المبينة أدناه تبعا لمهمتها واختصاصها :
- المؤسسة المينائية بمدينة الجزائر ،
- المؤسسة المينائية بعنابة ،
- المؤسسة المينائية بوهران ،
- المؤسسة المينائية بمستغانم ،
- المؤسسة المينائية بسكيكدة ، المؤسسة المينائية ببجاية ، المؤسسة المينائية بأرزيو ،
- المؤسسة المينائية بالغزوات. المادة 3 : يحول الى كل مؤسسة مينائية ذكرت و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في في المادة 2 السابقة، ما يأتى وضمن الشروط 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . الواردة أدناه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه قسم من الممتلكات ،
- الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها ، الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال ،-
- المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه اعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفى وتقديرى، تعده طبقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تضم ممثلى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وتضبط قائمتها بصفة مشتركة. يرأس اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في - ممارسة المهمة المسندة، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى كل واحدة من المؤسسات الجديدة. يجب أن تراقب المصالح المختصة في وزارة المالية حصيلة الاعمال الحتامية وتؤشرها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر. (2) تحديد اجراءات خاصة بتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ولهذا الغرض يضبط كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 اعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات المينائية الجديدة. المادة 6 : يكلف كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 882-282 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية. .. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل- البحرى . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن انشاء منطقة ملاحة مخصصة للعلم الجزائري ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات. | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 يرسم مايلي : ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الباب الاول الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التسمية - الهدف - المقر التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 17 المادة الاولى : تنشأ شركة وطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في بتمثيل المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن القانون البحرى . وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل - بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله و تحويله وتسويقه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 120 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق - 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى مجال الوساطة البحرية بالموانىء الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية | للملاحة 6 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد الكيماوية، كما تعرف فيما يلى D بالشركة». وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل كما تخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- النقل البحرى المسافات البعيدة، والمساحلة الدولية والوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية بواسطة سفن خاصة تملكها و / أو تستأجرها، وتسير هذه السفن سواء في المجال البحرى أو التجاري • وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير،
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الى ناقلى المحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أعمال صيانة السفن المعنية فيما يخصها،-
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها ولحساب الغير في اطار هدفها. مهام الوكيل البحري سواء في الجزائر أم و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، والتنظيمية ، تموين السفن المعنية.
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه كما يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : تتولى الدولة امداد الشركة لاداء مهمتها في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة موضوع الامر رقم 67 77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 والعائدة الى الشركة، من أجل تحقيق هدفها وكذا بالمستخدمين المرتبطين بادارة وسير هذه الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات. المادة 4 : تمارس الشركة أعمالها المطابقة لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها. المادة 5 : يكون المقر المركزى للشركة فى أرزيو، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني هياكل الشركة - تسييرها وسيرها المادة 6 : تخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلى للشركة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تحظى الشركة بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. . المادة 9 : هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي. تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-77 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : تخضع الشركة لوصاية ومراقبة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. المادة 14 : كل تغيير محتمل للرصيد الاصلى يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المديرية العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 15 : تسرى على الهياكل المالية للمؤسسة الاحكام القانونية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية. المادة 17 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام تتعلق بالتحويل المادة 19 : يترتب على تطبيق المادة 3 أعلاه والمتعلقة بالتحويل ما يلى :
- (1) - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى ذلك لجنة تضم ممثلى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ووزارة المالية وكل سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترتب على ذلك ضبط قائمة يشترك في وضعها من سبق ذكرهم. . يتولى رئاسة اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
- اعداد حصيلة الاعمال والوسائل الخاصة لممارسة النقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى الشركة. يجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المراقبة وتأشيرة المصالح المختصة بوزارة المالية. 2 (2) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ولهذا الغرض يبين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الطرق الضرورية لصيانة المحفوظات وحمايتها، وكذا حفظها وتبليغها للشركة الجديدة. المادة 20 : تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الدستورية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حينا التنفيذ. يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الشركة الجديدة سيرا منتظما ومتواصلا. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضعه.
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 22 : لا يمكن حل الشركة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها الا بموجب نص قانوني مماثل للاول يحدد شروط تصفيتها واسناد أموالها.. المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال ولاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Ic و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات » و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفر الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . وبمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حمل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 | المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لعنابة ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الأشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد- الهياكل الاساسية المينائية ،
-
- تعد بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به.
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به … المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحري بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية، وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد | البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لعنابة الجزائر محل المكتب الوطنى للمواني والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا ينص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة . و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 .
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 68 83 المؤرخ في 18 تحرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في | 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها . وبمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية السكيكدة، ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء . تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها . تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك- العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في سكيكدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل – التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحري بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية . – المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. لاحكام تؤسس المرسوم رقم وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر- سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية، وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لسكيكدة محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة وطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة صيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل
- البحرى ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 68 83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بنظام الارشاد البحرى . و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانيء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين .
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لبجاية، ويشار اليها في صلب النص بالمؤسسة تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها . تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن- والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها .
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي . تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ الشركة وبتحويل الوطنية نشاط الجر الجزائرية التي للملاحة تقوم لتمكين به المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في بجاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية . المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لبجاية محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن إجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1975
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، 281 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 82 - في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطنى للموانيء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى | الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طاب طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية تسمى «المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد الهياكل الاساسية المينائية ، تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية،- البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن- والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية ر المالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة الوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لمدينة محل المكتب الوطنى للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-287 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى .
1670 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 68 83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . و بمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في | 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن خل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانىء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لمستغانم» ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
-
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد- الهياكل الاساسية المينائية ، تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية- البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن- والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة باشاد السفن وجرها وقيادتها ، تتولى الامن العام للتجهيزات الراسه بالملك- العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مستغانم، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
-
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.- المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لمستغانم محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام | البحرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة | المصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل
- البحرى ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 . وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 68-83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الدر يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة .
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطنى للموانيء وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لأرزيو» ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ،
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في أرزيو، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية، وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها | الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال هذا العمل بالنسبه للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الحساني والارباح وحساب تخصيص النتائج
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الي وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان اجلال المؤسسة المينائية لأرزيو محل المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 اعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 21 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتحصيص أصولها . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1904 الشادلي بن جديد | مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتصى الامر رقم 68 83 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، وبمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتحدة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 وبمقتضى الامر رقم 75-40 المؤرخ في 17 | جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانىء ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة | 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذى يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-281 82 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانيء وتحويل الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لوهران ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بإرشاد السفن وجرها وقيادتها ، تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل - العمومي المينائي ، و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الأرشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية ب الهدف - المقر المادة الاولي : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمباديء ميثاق التنظيم تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة.
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات الباب الثالث التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلى الملمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة مجلس المديرية ، المدير العام د مؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها. تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا احكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الإشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب | الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية لوهران محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم | الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى .
16805 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى الأمر رقم 83 68-83 68 المؤرخ في 18 | للشحن والتفريغ وتحويل ممتلكاتها وأعمالها محترم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 وهياكلها ووسائلها وموظفيها ، والمتضن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن و بمقتضى المرسوم رقم 82-281 المؤرخ الجزائرية ، في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 وبمقتضى الامر رقم 71-39 المؤرخ في 24 والمتضمن حل المكتب الوطني للموانيء وتحويل ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 | ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل والمتعلق بنظام الارشاد البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 73 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 - أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي معدل القانون الاساسى الشركة الوطنية الجزائرية ملاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-280 المؤرخ في شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية للغزوات ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». “ تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي : تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ،
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل 190 والمتضمن حل الشركة الوطنية الاساسية المينائية وتهيئتها ،
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1681
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء. تمارس احتكار العمليات الخاصة بازشاد | السفن وجرها وقيادتها ، تنولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك- العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن | والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهد فها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في الغزوات، و يمكن نقله الى اى مكان اخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثاني الهيكل - التسيير - الادارة المادة 6 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 7 : يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال 6 اللجان الدائمة 6 6
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة 10 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام المادة 11 : يتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية. المادة 12 : تحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى. الباب الرابع الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 13 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 14 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الخامس ممتلكات المؤسسة الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السابع أحكام خاصة المادة 21 : ان احلال المؤسسة المينائية للغزوات المادة 15 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة | محل المكتب الوطنى للموانيء والشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. المادة 16 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى. الباب السادس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 17 : تخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال | الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل. المادة 22 : تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى. الباب الثامن اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه. المادة 24 : لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 110 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر