مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةان الايداع البحرى هو نشاط تمثيل يعهد به لوكيل وسيط يعمل لحساب ربابين السفن أو موكليهم لدى مختلف الوكلاء الاقتصاديين بغية انجاز العمليات التقنية والتجارية والادارية والمالية عند توقف السفينة في الميناء
المادة 2
فتح المادةان وظيفة المستودع البحرى المحددة فى المادة الأولى أعلاه ، تكلف بها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في كافة الموانىء الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةان الشركات الاجنبية التي تقوم بالاسفار النظامية مع الجزائر يمكن ، خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ، أن يرخص لها بايداع وحداتها الخاصة بعد ترخيص مسبق من وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو 1971 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب المستشارون للشؤون الخارجية | الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 للشؤون الخارجية في رتبة مستشارين للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية :
السادة : محمد ابركان ، عبد الحميد عجالي ، محمد الاخضر بلعيد شاذلي بن حديد ، حسين بن يلس .
رؤوف بوجقجي ، عبد القادر بوسلهام ، عمرو دحموش ، رشيد حداد ، عبد الغنى قسرى ، محمد المصطفى معيزة ، عواد وقواق ، حسين رحال 6 عثمان سعدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-279
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.