مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بإرشاد السفن وجرها وقيادتها ، تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل - العمومي المينائي ، و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الأرشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي :
الباب الاول التسمية ب الهدف - المقر المادة الاولي : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمباديء ميثاق التنظيم تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات الباب الثالث التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلى الملمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة مجلس المديرية ، المدير العام د مؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا احكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
العام
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الإشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
المادة 16
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
فتح المادةتخضع الهياكل المالية فى المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب | الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةان احلال المؤسسة المينائية لوهران محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.
المادة 22
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةلا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم | الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.