أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الى القانون الاساسى الملحق بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةتكون هذه الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 3
فتح المادةيتم بموجب نص ذي صبغة تشريعية كل تعديل للقانون الاساسي او حل للشركة أو تصفية أموالها أو أيلولتها
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1967 .
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
أ ) الشكل والاسم
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المسماة فيما يلي ( الشركة » هي شركة وطنية تسرى عليها القوانين التجارية وهذا القانون الاساسي ..
ب ) المركز الرئيسي
المادة 2
فتح المادةيحدد المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ) ويجوز تحويله الى أي مكان فى التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي .
ج ) الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى :
- استغلال البواخر لحسابها في جميع انواع النقل البحري سواء كانت مالكة لها أو عن طريق استئجارها ، القيام بمهام العون البحرى للشركات الجزائرية أو الاجنبية في الجزائر أو في الخارج ، القيام بجميع عمليات ممارسة البضائع وايداعها بالنسبة البواخرها أو للبواخر التي يمتلكها اشخاص آخرون سواء كانوا طبيعيين او معنويين جزائريين او أجانب ،
- القيام بجميع عمليات المرور (ترانزيت) ، القيام باشغال صيانة البواخر ، احداث او امتلاك او استغلال جميع المؤسسات الأخرى المماثلة لها ، وجميع الوكالات والفروع في الجزائر أو في الخارج .
يمكن للشركة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل البحرى او ان تشارك بجميع الوسائل وبأي شكل كان فى جميع المؤسسات او الشركات التي تمارس نشاطا من هذا النوع فى التراب الوطني أو الخارج.
ويمكن لها أن تطلب من الشركات المؤسسة في عين المكان مباشرة الخدمات التي لا تكون قادرة على القيام بها ..
د ) رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتمنح الدولة للشركة رأسمال يتكون من :
الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 دفعات نقدية ،
- الحصة العينية للباخرة الصهريج المختلطة ذات المحرك ، والمسماة « ابن خلدون » والمسجلة فى الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4245 ، الحصة في الباخرة ذات المحرك من نوع (كارقو) المسماة - طارق » والمسجلة في الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4246 • يحدد رأسمال الشركة ويعدل في المستقبل بقرارات مشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ..
ه ) الوصاية المادة ه : يوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم لهذا الغرض بالاعمال التالية :
1 ) يسطر السياسة العامة للشركة بالنظر الى مستلزمات الاقتصاد الوطنى وفى نطاق التنسيق بين انواع النقل 2 ). يأذن للشركة باحداث مؤسسات تابعة لها ، وبتأسيس وكالات ومستودعات وفروع فى كل مكان يراه مفيدا سواء كان بالجزائر أو خارجها . 3 (3) . يسمح للشركة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية بما يلى : . 1. عقد قروض لآجال متوسطة وقصيرة ،
ب - القيام بالمساهمات المالية أو التخلى عنها 4 (4) يصادق بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتخطيط على المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو لتجديد التجهيزات القديمة .
المادة 6
فتح المادةيراقب الوزير الوصي نشاط الشركة، ويصادق على :
1 ) النظام الداخلي ، وتعيين موظفي الابتكار والتسيير ، والتقرير السنوى الخاص بالنشاطات والمقدم من طرف المدير العام
2 ) النظام المالي والقانون الأساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بالأجور بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ويلزم الوزير الوصي علاوة على ذلك بأن يتلقى مباشرة من المدير العام المعلومات المتعلقة بتسيير الشركة ويتلقى منه تقريرا يتعلق خاصة بالعمليات التالية :
- امتلاك أو بيع أموال تتجاوز قيمتها ...ر 100 دينار
- الكفالات أو الضمانات باسم الشركة عن مبالغ تزيد على 1000000 دينار .
جميع العقود المبرمة من طرف الشركة وبمبلغ يزيد على . . 10000 دينار .
المادة 7
فتح المادةيجوز للوزير الوصي أن يكلف - في كل حين أعوانا من ادارته بمهام التحقيق في حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته وقراراته .
ويخول هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهامهم سلطات أوسع تمكنهم من الاطلاع على جميع وثائق الشركة مهما كان نوعها .
ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يؤسس - من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة - مهام التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه 10
و ) الادارة :
المادة 8
فتح المادةيتولى تسيير الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح الوزير الوصي .
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام فى مهامه مجلس استشارى يتكون من :
ممثل للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ) ممثل لوزير الفلاحة ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لمستخدمي الشركة يعين لمدة سنتين أعضاء المجلس الاستشارى بقرار من الوزير الوصي المتخذ بناء على اقتراح السلطة التي يمثلونها .
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ، ويجتمع في جلسة عادية مرتين فى السنة على الأقل ، وعند الاقتضاء في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير الوصي أو المدير العام للشركة أو ثلاثة من أعضائه ويعد الرئيس الاستدعاءات وجدول أعمال هذه الجلسات ..
المادة 10
فتح المادةينظر المجلس الاستشارى في تقارير المدير العام للشركة •
1 ) يدلى برأيه في المسائل التالية :
القانون الأساسي لمستخدمي الشركة والشروط المتعلقة بأجورهم النظام الداخلي والنظام المالي للشركة ، .
التقرير السنوى لنشاطات المدير العام ،
- الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف ) البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ، سياسة الشركة بالنسبة للاستهلاكات ، مشاريع امتلاك أو بيع الأملاك العقارية ، المساهمات المالية أو حوالتها ، مشاريع القروض ، الحسابات السنوية ، مبلغ الاقتطاعات المخصصة للأموال الاحتياطية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أدناه ،
- توزيع الأرباح وتخصيصها ، احداث مؤسسات تابعة ، ومستودعات ، ومكاتب ) و فروع للشركة ، 576 الجريدة الرسمية تعديل رأسمال الشركة عند الاقتضاء ،
- السياسة العامة للشركة .
2 ) يمكن أيضا أن يستشار من طرف الوزير الوصي أو المدير العام في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ، كما يمكن له أن يطلب من المدير العام اخباره بمشاكل الشركة يقوم المدير العام للشركة بمهام الكتابة للمجلس .
يوضع محضر كتابى فى كل جلسة للمجلس الاستشارى يتضمن رأي كل عضو من أعضائه يذكر باسمه ، ويوقع عليه من طرف رئيس المجلس الاستشارى والكاتب وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي خلال العشرة ايام التي تلي الجلسة .
المادة 11
فتح المادةيتمتع المدير العام للشركة بجميع السلطات التي تمكنه من ضمان حسن سير الشركة ، ومن العمل باسمها وهو يتخذ كل قرار ، ويقوم بكل مبادرة من أجل هذا وخاصة :
1 ) بالأعمال التالية التى يشترط فيها الموافقة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية :
اعداد القانون الأساسي للمستخدمين والنظام المسالى اللشركة ...
- عقد القروض، والموافقة على الرهون العقارية أو غيرها في نطاق النظام المالي .
2 ) بالأعمال التالية التي يشترط فيها موافقة الوزير الوصي :
- وضع النظام الداخلي للشركة ،
- تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من صنف موظفي الابتكار والادارة وتحديد اختصاصاتهم .
كل شراء للعقارات أو بيعها أو ايجارها سواء كان فى - الجزائر أو خارجها .
ابرام جميع عقود المساعدات التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب سواء كانوا طبيعيين أو معنويين .
فتح خط ملاحي أو الغاؤه
- استغلال خط مشترك للملاحة مع كل شركة بحرية للنقل ،
- احداث أو امتلاك أو استغلال جميع المؤسسات المماثلة لها وكذلك الوكالات والفروع أو المكاتب فى الجزائر أو خارجها.
شراء أو بيع أو صنع السفن التجارية مهما تكن حمولتها ...
3 ) بالأعمال التالية دون الزامه بتقديم قراراته لموافقة الوزير الوصي :
تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من غير المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه وتحديد اختصاصاتهم .
تحرير جميع الصكوك والسفاتج التجارية وقبولها وتظهيرها وتحويلها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه استلام جميع المبالغ ودفعها .
فتح واستخدام جميع الحسابات في المصارف أو في الصكوك البريدية وفي الخزينة .
ابرام عقود امتياز جميع المرافق أو تجديدها أو تعديلها أو التخلى عنها ولو كان بالتراضي مع الدولة وكل شخص جزائري طبيعي أو معنوى .
منح جميع الكفالات او الضمانات باسم. الشركة .
ابرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود الخاصة بالتوريد القيام بجميع أعمال التأسيس والتهيئة .
القيام - بواسطة مؤسسات تقنية جزائرية - بدراسات تتعلق بتنظيم الشركة ونشاطاتها .
- ابرام جميع الاتفاقات المتعلقة بتمثيل الشركة في الجزائر أو خارجها .
- وضع برنامج حركة النقل وتعديله ..
- ابرام جميع عقود النقل البحرى فى الجزائر وخارجها .
- اجراء عقود أو مصالحات أو تحكيم حول التخلى أو رافع اليد والموافقة عليه بدفع أو بدونه .
- ايقاف الجرد أو الحساب وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وتخصيصها .
مباشرة كل دعوى قضائية أمام أية جهة قضائية .
ز ) احكام مالية :
المادة 12
فتح المادةتبتدى السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
المادة 13
فتح المادةتضبط عمليات تسيير وتجهيز الشركة في حسابين متميزين ، وتكون موضوع قائمة تقديرية سنوية تضم وثيقة واحدة مجموع تقديرات المداخيل والمصاريف
المادة 14
فتح المادةتعد القائمة التقديرية السنوية للمداخيل والمصاريف من قبل المدير العام وترسل قبل الأول من نوفمبر الذي يسبق افتتاح السنة المالية للشركة التي تتعلق بها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة على القائمة التقديرية حاصلة بعد مضى خمسة وأربعين يوما من تحويلها ، اذا لم يعارضها أي من الوزيرين المعنيين ، أما اذا حصلت المعارضة فيرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ هذه المعارضة مشروعا | جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة اذ ذاك حاصلة عند انتهاء مدة الخمسة عشر يوما الموالية لارسال المشروع الجديد عندما لا يبدى الوزيران المعنيان أية معارضة جديدة .
وعندما لا تحصل المصادقة على القائمة التقديرية في أول السنة المالية للشركة فيرخص للمدير العام في اجراء المصاريف اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقيدة فى ميزانية السنة السابقة ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 077
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام خلال الثلاثة الأشهر التي تلي اختتام كل سنة مالية ميزانية ، وحسابا للاستغلال ، وحسابا للأرباح والخسائر .
المادة 16
فتح المادةتتشكل الأرباح من نتائج السنة المالية الحاصلة من الميزان الحسابى للأرباح والخسائر الملخص المجموع عمليات الشركة بعد خصم التكاليف والاستهلاكات يتم تخصيص الأرباح باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وبقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية •
المادة 17
فتح المادةيؤسس مال احتياطي يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ، ويزود بقسم من أرباح الشركة ..
المادة 18
فتح المادةيتولى مهمة مسك المحررات وادارة أموال الشركة عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ، ويكون خاضعا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين فى 14 اكتوبر سنة 1965
المادة 19
فتح المادةيرسل مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول الادارة المالية والحسابية للشركة الى الوزير | المذكور والى الوزير الوصي والى المجلس الاستشاري خلال الثلاثة الأشهر التي تلى ختم كل سنة مالية ..
يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر وفى الصندوق والسفاتج التجارية وفى القيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب ضبط وصحة الجرد والميزانية ، وكذلك ضبط المعلومات المقدمة من طرف المدير العام حول حسابات الشركة .
ح ) تعديل القانون الاساسي وحل الشركة :
المادة 20
فتح المادةيتم بموجب نص ذي صبغة تشريعية تعديل | هذا القانون الأساسي ، وحل الشركة وتصفية وايلولة أموالها ..
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-279
« المخالفة لهذا السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك | المرسوم، ولاسيما الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-489
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 82-279
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيسم لجنة الموافق للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 353 التعاون وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسومان مؤرخان في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في سنة 1975
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979
-
مرسوم رقم 71-178
مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات
-
مرسوم رقم 71-120
مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية اللملاحة البحرية 1627
-
قرار
قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.