مرسوم رقم 82 290 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في الغزوات. 1679
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية للغزوات ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة». "
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ،
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل 190 والمتضمن حل الشركة الوطنية الاساسية المينائية وتهيئتها ، الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1681
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء.
تمارس احتكار العمليات الخاصة بازشاد | السفن وجرها وقيادتها ، تنولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك - العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن | والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهد فها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها | أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائى المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الغزوات، و يمكن نقله الى اى مكان اخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال 6 اللجان الدائمة 6 6
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير العام
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام للمؤسسة، علاوة على المصالح التي يتكفل بها مباشرة ممارسة سلطة التنسيق واتخاذ القرارات أو المراقبة في مجموع المصالح المقامة في الحوزة المينائية التابعة للادارات والهيئات العمومية والمساهمة في الاعمال المينائية وذلك قصد تحقيق أهداف المؤسسة المينائية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الشروط التي يتم بموجبها هذا العمل بالنسبة للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
الباب الرابع — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الخامس ممتلكات المؤسسة الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةان احلال المؤسسة المينائية للغزوات
المادة 15
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة | محل المكتب الوطنى للموانيء والشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
المادة 16
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال | الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.
المادة 22
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةلا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 110 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.