قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لصالح الشركة الوطنية للنقل البحرى مخزن خاص يوجد بشارع قاوو بميناء الجزائر العاصمة لتخزين البضائع لتموين البواخر.
المادة 2
فتح المادةتقبل على سبيل التخزين البضائع المستوردة الواردة فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 130 من قانون الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى بصفتها مودع لديها وتحت مراقبة مصلحة الجمارك بما يأتي :
- - فحص البضائع المستودعة، اخذ عينات حسب الشروط المسموح بها - من طرف ادارة الجمارك، اجراء العمليات اللازمة لحفظها، -
المادة 4
فتح المادةيمكن ان تعالج البضائع معالجة عادية، بهدف تحسين عرضها، أو نوعيتها التجارية او توضيبها للنقل، كالتقسيم وتجميع الطرود والفرز وتجنيس البضائع وتغيير الرزم، بموافقة ادارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد ان يوقع تعهدا بكفالة، يتضمن التزامه بدفع مصاريف النشاط الناجم عن تدخل مصلحة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستفيد ايضا ان يوقع تعهدا بكفالة عن طريق مؤسسة مالية وطنية وان يصدر البضائع ثانية عند انقضاء مهلة الاقامة او يعين لها نظاما جمركيا آخر مسموحا به.
المادة 7
فتح المادةيبقى المخزن الخاص للشركة الوطنية للنقل البحرى خاضعا بالنسبة للاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والانظمة التي تسير مخازن الجمارك وخاصة المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة .1987 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الصحة العمومية -------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.