قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالنقل البحري للمسافرين. 384

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.