أمر رقم 69-50 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن 687
المادة الأولى
فتح المادة* تخضع نشاطات النقل بالمواعين والصيانة في الموانيء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن الى احتكار الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحتكار المذكور في المادة السابقة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل .. 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في في الجريدة الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا لام الأمر في في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-16
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 63-489
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-279
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
-
أمر رقم 74-49
أمر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال المواني بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع. 472
-
مرسوم رقم 71-120
مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612
-
أمر رقم 71-16
أمر رقم 71 16 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق أمر و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركة وطنية لشحن و ابريل 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 464 رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال وتفريغ البضائع ( سوناما ) 459 الغابات 465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.