أمر رقم 69-50 ملغى

أمر رقم 69-50 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن 687

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-50

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 71-16

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 69-50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 82-279

    مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646

  • أمر رقم 74-49

    أمر رقم 74-49 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن ادراج عمال المواني بالشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع. 472

  • مرسوم رقم 71-120

    مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612

  • أمر رقم 71-16

    أمر رقم 71 16 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق أمر و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركة وطنية لشحن و ابريل 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 464 رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال وتفريغ البضائع ( سوناما ) 459 الغابات 465

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.