مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بعد اتمام اجراءات الحالة المدنية المنصوص عليها بموجب المواد من 78 الى 94 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
وفي البلديات التي يكون بعد فرقة أو فرق عديدة من السكان عن مركز البلدية من شأنه أن يطيل بصفة مفرطة أجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها بموجب الفقرة السابقة، فان عمليات الدفن يرخص بها ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 284 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان الدفن في مقبرة بلدية ما حق للاشخاص التالين :
1) الاشخاص المتوفون في تراب البلدية مهما كان موطنهم 2 (2) الاشخاص القاطنون في تراب البلدية ولو توفوا في بلدية أخرى ،
(3) الاشخاص غير القاطنين في البلدية ولكن لهم الحق في مدفن عائلي
المادة 2
فتح المادةان الدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية يرخص به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك دون الاخلال برخصة النقل المنصوص عليها في المادة و أدناه اذا حدثت الوفاة بالخارج فان دفن الجثمان يتوقف على رخصة الاعادة للوطن ونقل المتوفى الى مكان الدفن، وتمنح هذه الرخصة من قبل وزارة الداخلية
المادة 3
فتح المادةان نقل شخص توفى بالجزائر قصد دفنه في بلده الاصلى ترخص به وزارة الداخلية .
ويحدد قرار وزاري مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية كيفية تطبيق هذه المادة .
المادة 4
فتح المادةيرخص بالدفن في الملكية الخاصة بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه، من قبل والى الولاية التي تقع بها هذه الملكية .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يودع جثمان الشخص المتوفى مؤقة في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في زجاج مؤقت أو في مسكن المتوفى اذا حدثت الوفاة في خارج مسكنه .
وتمنح رخصة الايداع من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مكان ايداع جثمان الميت .
اذا كانت مدة الايداع تقل عن أربع وعشرين ساعة فان الجثمان يجب أن يوضع في تابوت من خشب البلوط سمكه 27 سم أو من أي خشب آخر أو مادة لها نفس المتانة مع طوق حديدي وحلية محكمة واذا كانت مدة الايداع تفوق أربع وعشرين ساعة والوفاة سببها هو أحد الامراض المبينة في المادة 15 أدناه فان الجثمان يوضع في تابوت محكم مصنوع حسب احدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه .
المادة 6
فتح المادةان قبول ادخال جثمان شخص ميت الى غرفة جنائزية يتوقف على تقديم الاوراق التالية : 1 (1) طلب مكتوب من رب العائلة أو من كل شخص آخر مؤهل بتحظير الجنازة .
ويجب أن يسجل في الطلب اسم ولقب المتوفى وعمره و مسكنه 2 (2) شهادة طبية يشهد بموجبها الطبيب المعالج على أن الوفاة لم يتسبب فيها مرض معد وعند انعدام الشهادة الطبية للطبيب المعالج، فان قبول | للجمهورية الجزائرية • 1411 الجثمان في الغرفة الجنائزية يمكن أن يتم بعد تقديم الاوراق التالية :
أ) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كان الشخص قد توفي في منزله •
ب) رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدى ومحافظ الشرطة اذا كان المتوفى اجنبيا عن بلدية مكان الوفاة أو ادا توفي الشخص في مكان مفتوح للجمهور أو في الطريق العمومي.
ويمكن لمحافظ الشرطة في حالة الوفاة المنصوص عليها في المقطع (ب (ب) أعلاه أن يطلب وحده قبول جثمان الميت في غرفة جنائزية .
المادة 7
فتح المادةيرخص بقبول جثمان في غرفة جنائزية من قبل وكيل الدولة اذا حدثت الوفاة ضمن الظروف المنصوص عليها بموجب المادة 82 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم نقل الجثمان الى الغرفة الجنائزية بواسطة سيارات خاصة أو نقالات معدة لهذا الغرض، ويجب أن يكون وجه الجثمان مكشوفا والايدى منطلقة .
المادة 9
فتح المادةتسلم رخصة النقل في حالة نقل شخص متوفى الى بلدية غير التي حدثت فيها الوفاة أو اذا كان يجب بقاؤه في مبنى ثقافي أو في مستودع أو في مسكنه أو في أي مكان آخر يقع في بلدية مكان الوفاة من قبل :
رئيس الدائرة اذا كان الجثمان ينقل الى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة .
والى الولاية التي حدثت فيها الوفاة في الحالات الاخرى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 77-84 (ج.ر عدد 46 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، المذكور أعلاه كما يلى
المادة 10
فتح المادةيوضع الجثمان في تابوت مغلق بصفة محكمة، حددت كيفيات صنعه في المادة 12 أدناه :
1) (1) اذا كانت عملية نقل الجثمان خارج تراب بلدية مكان الوفاة تخص مسافة مقلة عن مائة كيلومتر والاجل الواقع بين وقت وضعه في نعش أو اخراجه منه ووقت دفنه أو اعادة دفنه يفوق الاربع والعشرين ساعة
(2) اذا كانت عملية النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة فان الاجل يطبق مهما كانت المدة ونوع النقل على مسافة تفوق مائة كيلومتر 3 (3) اذا كان الجثمان يجب أن يبقى في مستودع ضمن الشروط المحددة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 أعلاه. 4 (4) في حالة النقل خارج تراب بلدية مكان الوفاة أو حالة الايداع في مستودع لفترة مهما كانت مدتها، لجثمان شخص متوفى من جراء أمراض معدية تضبط قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك من وزارة الداخلية ووزير الصحة العمومية والسكان . 5 (5) في جميع الحالات الاستثنائية مثل الشك حول الطابع المعدى للمرض والاحوال الجوية ونوع النقل المستعجل الخ.. 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه أو أن التابوت من الضروري أن يكون محكما بموجب قرار من الوالي .
المادة 11
فتح المادةتتم عمليات نقل الاشخاص المتوفين حسب الاديان وطبقا للمادة 21 من الامر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه وذلك بالنسبة لكل حالة نقل غير محدد في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتصنع التوابيت المحكمة حسب احدى الكيفيات التالية : 1 (1) تابوت مصنوع بصفائح من الرصاص سمكها 2 مم بالنسبة للاطفال . 2 (2) تابوت مصنوع بأوراق من الزنك عرضها 45 سم وسمكها لمرح • 3 (3) تابوت من الاسمنت المسلح سمكه 3 سم • ومهما كانت الكيفية المستعملة فان التابوت يجب أن يوضع في نعش من خشب البلوط أو من أى خشب آخر يمثل نفس الصلابة وتكون الجوانبه 27 مم سمكا، وتمسك بطوق من حديد.
ويجب فى حالات التوابيت الحديدية أو من الاسمنت المسلح أن يغطى الجثمان بخليط مطهر، سمكه 4 الى 5 مم، مكون من أجزاء متساوية من مسحوق الدباغة والفحم الخشبي ونشارة الخشب وسولفاط الحديد المسحوق ...
ويوضع التابوت الداخلي في التابوت الخارجي على طبقة 3 أو 4 سم من نفس الخليط .
المادة 13
فتح المادةيحقق في ملفات الدفن طبقا للقواعد المبينة فيما يلي .
المادة 14
فتح المادةيجب أن يبعث كل طلب اخراج جثمان ميت من القبر الى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع لمكان الدفن من قبل أقرب اقرباء المتوفى ويجب على طالب ذلك أن يثبت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للقيام باخراج الجثمان الذي يبين اسم صاحبه ولقبه وسنه ومهنته ومحل سكناه وكذا السبب الذي من أجله يطلب اخراج جثمان شخص ميت من القبر .
المادة 15
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب اخراج جثمان من القبر بشهادة للوفاة يشهد بها الطبيب المعالج أن الوفاة لم يتسبب فيها أحد الامراض التالية : الفخم والكوليرا والجذام والطاعون والجدري غير أن رخصة اخراج الجثمان من القبر يجب أن تمنح لطالبها اذا كان الاجل المنصرم منذ الوفاة يبلغ ثلاث سنوات كاملة
المادة 16
فتح المادةيرخص باخراج جثمان شخص توفي اثر اصابته بأمراض غير التي نص عليها في المادة السابقة والخاضعة للتصريح الاجباري، بعد أجل عام كامل ابتداء من تاريخ الوفاة.
ويحدد القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه بموجب النقطة 4 من المادة 10 أعلاه، قائمة الامراض الخاضعة للتصريح . |
المادة 17
فتح المادةتمنح رخصة اخراج الجثمان من القبر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى اذا كانت الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المنصوص عليها في المقطعين 2 من المادة 15 و 16 أعلاه ومن قبل الوالي في الحالات الاخرى ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها بلدية مكان اخراج الجثمان من القبر .
المادة 18
فتح المادةلا تطبق الاحكام المحددة بموجب المادتين 15 و 16 على الجثث المودعة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 5 أعلاه وكذلك اذا كانت هذه الجثث قد وضعت في توابيت محكمة مصنوعة حسب الكيفيات المبينة في المادة 12 من هذا المرسوم ...
المادة 19
فتح المادةيجب على الاشخاص المكلفين باخراج الجثمان من القبر أن يرتدوا بذلة خاصة . كما يجب أن تطهر بذلاتهم واحذيتهم بعد عمليات اخراج الجثث . ويجب عليهم أيضا تطهير وجوههم وأيديهم
المادة 20
فتح المادةلا يجوز فتح تابوت وجد في حالة جيدة عند عمليات اخراج الجثمان من القبر الا اذا انقضى أجل خمس سنوات عن تاريخ الوفاة .
واذا وجد التابوت فاسدا فان الجثمان يوضع في تابوت آخر أو في صندوق للعظام ويجب أن ترش كل التوابيت قبل تحريكها واخراجها من القبر، بسائل مطهر مثل محلول هيبوكلوريت الجير وماء جافيل .
المادة 21
فتح المادةتنفذ كل عملية اخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الاقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية واذا كان غائبا في الوقت المحدد لا تجرى العملية ولكن الاتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامها .
المادة 22
فتح المادةيحضر الموظفون المنصوص عليهم بموجب المادة 23 من الامر رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنائز، عمليات الدفن واخراج الجثث من القبور واعادة دفنها وذلك قصد القيام بالتدابير الخاصة بالامن المعمول بها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولاسيما المتعلقة منها بالصحة العمومية المحددة بموجب هذا المرسوم
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية تالية للوفاة التي يحضرها الموظفون المنصوص عليهم أعلاه، موضوع محضر يبعث الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ويجب فضلا عن ذلك على هؤلاء الموظفين أن يختموا بالشمع مرتين كل تابوت ينقل خارج تراب بلدية الوفاة ، مع طابع البلدية .
المادة 24
فتح المادةتتوقف كل عملية جمع أو تشريح على الترخيص المسبق المسلم من قبل الوالى باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 وما يليها .
الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها البلدية المعنية ...
ان الرخصة المؤسسة بموجب هذه المادة تسلم بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل من التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية التابع لبلدية مكان الوفاة .
المادة 25
فتح المادةاذا كان جمع أو تشريح الميت ضرورى قبل انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة فان طلب الترخيص يجب أن يدعم بشهادة طبية تثبت أن علامات التعفن تجعل العملية لازمة قبل الآجال المقررة .
المادة 26
فتح المادةان الاحكام المحددة بموجب المادتين 22 و 23 | أعلاه لا تطبق على عمليات الجمع والتشريح المتممة في المستشفيات والقاعات والمدرجات المقامة بصفة قانونية.
المادة 27
فتح المادةاذا حدثت الوفاة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 82 من الامر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه يمكن لوكيل الدولة أن يطلب عمليات جمع أو تشريح جثمان الميت .
المادة 28
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الامر بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975.
هواري بومدين وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 77-84
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 75-152 وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-77
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-152 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
-
أمر رقم 77-12
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
-
مرسوم رقم 77-84
مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادي الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 و . ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.