مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم شروط استغلال الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلورو بيفنيل واستغلالها وتداولها ونقلها وخزنها، وكذلك التجهيزات التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به.
المادة 2
فتح المادةيمنع ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيراد الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، وصنعها وتركيبها وشراؤها وبيعها، والتنازل عنها مجانا أو بمقابل وكذلك التجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به.
وكل من يخالف الاحكام المذكورة أعلاه، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
غير أن العمليات المخصصة لاكمال التجهيزات الكهربائية التي هي في طور الاستغلال بهذه الزيت مسموح بها.
كما يمكن وزير الرى والبيئة والغابات ان يرخص استثناء بعمليات بيعها أو التنازل عنها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التجهيزات الكهربائية التي تستعمل الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والعاملة حاليا ان تستمر في العمل غير ان حائزيها ملزمون بامتثال الأوامر المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الكهربائية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه موضوع تفتيش دوري وصيانة منتظمة. وبهذه الصفة، يجب على حائزى تلك التجهيزات ان يقوموا على الخصوص بالعمليات المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
ويجب اعداد محضر عن هذه العمليات مرة على الاقل في كل ستة أشهر، وان يقدم لاسلاك التفتيش المختصة كلما طلبته. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن التجهيزات الكهربائية | المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه أن تتلقى كميات مكملة لتعديل مستوى الزيت فيها.
غير ان عمليات التكميل لاتتم الا بزيت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل أو بزيت لها نفس الخصائص.
المادة 6
فتح المادةيمكن التجهيزات المنصوص عليها في المادة 3 ان تتلقى بعض التصليحات غير أن التصليحات المسموح بها هي التي لا تتطلب تفريغ الجهاز الكهربائي المقصود، تفريغا كليا أو جزئيا.
المادة 7
فتح المادةتمنع كل عملية لحام تجرى لأغراض التصليح على التجهيزات الكهربائية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. ويقع كل مخالف لهذا المنع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيخضع تعويض الزيت التي تحتويها التجهيزات الكهربائية المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بزيت معدنية لترخيص يمنحه الوزير المكلف بالبيئة.
ويجب أن تسحب من حيز الاستعمال فورا التجهيزات الكهربائية التي أجريت عليها مثل هذه العملية قبل نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكل من يخالف هذا الامر تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يجب أن تفرغ التجهيزات الكهربائية المطروحة بعناية قبل نقلها أو ايذاعها، وان يصب محتواها في أواني كاتمة وشديدة المقاومة لا تتجاوز سعتها 205 ليتر..
كما يجب الا تحتوى تلك الاواني أي منتوج آخر.
المادة 10
فتح المادةيجب على من يحوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل أو تجهيزات كهربائية تحتويها، أو مواد ملوثة بهذا المنتوج، أن يصرحوا بها لمصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة بالولاية المختصة اقليميا وفقا لنموذج الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
ويجب أن يتم هذا التصريح بها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكل شخص يغفل القيام بهذا التصريح يتعرض للغرامة المنصوص عليها في المادة 127 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفر في المحال التي تؤدى التجهيزات المذكورة في المادة 3 أعلاه الشروط التي يأمر بها الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تزود المكثفات الكهربائية التي تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل بواقية اللطخات.
المادة 13
فتح المادةلا يقضى على الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج، المهملة أو المعدة للاهمال، ولا تعالج الا حسب شروط يحددها قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 83 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
غير انه يتعين انتقاليا على حائزى هذه المواد أن يضعوها في مستودع حسب الاوامر الواردة في الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيجب ان تتداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج، وتنقل حسب الاوامر المبينة في الملحق رقم 5 المرفق بهذا المرسوم.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311
المادة 15
فتح المادةلا تستعمل لتغليف منتوج آخر، أدوات اللف والتغليف التي سبق ان احتوت زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، ومواد ملوثة بهذا المنتوج. وكل من يخالف هذا الامر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى المادة 128 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يخبر الحائزون فورا مصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة المختصة اقليميا في حالة وقوع انصباب هام من زيت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، أو نشوب حريق يتصل أو يجاوز زيوتا ذات أساس متعدد الكلورو بيفنيل أو تجهيزات تحتويها أو مواد ملوثة بهذا المنتوج.
المادة 17
فتح المادةيمنع منعا باتا، صب الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل في شبكة التطهير أو في الطبيعة. وكل من يخالف هذه الاوامر يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 83-3 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةاذا تسربت الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، أو حدث انصبابها عرضا وجب جمعها حالا وخزنها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم جمع الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، المنصبة عرضا، وتطهير المكان الملوث بها، طبقا للاوامر الواردة في الملحق رقم 6 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 عمليات التفتيش الدورية الواجب القيام بها طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم 1 (1) تفحص حالة المؤشرات :
- - هل انشقت صفحة زجاجها؟
- هل تضررت المؤشرات ؟ 2 (2) تفحص القياسات التي تدل عليها المؤشرات
- - هل تغيرت منذ التفتيش الاخير ؟
- هل هي مقبولة ؟ 3 (3) يفحص تأكل خزان الميراد وجنباته.
فاذا لوحظ صدأ، وجب تنظيفه واعادة طلائه. 4 (4) يفحص استكمال طلاء حوض المبراد وجنباته. فاذا لوحظ فساد الطلاء وجب اطلاؤه من جديد كلما كان ذلك ضروريا.
5) تفحص تسربات الزيت في مستوى :
- الخزان جنبات المبراد
- الغطاء متى كان موصدا بوصلات
- غطاء ثقب المنفذ صنوبر التفريغ،
- تقاطعات الضغط المنخفض والضغط العالي هل الحلقات أو الوصلات فاسدة ؟ اذا وقع تسرب للزيت وجبت المبادرة بتنظيفها. 6 (6) تفحص حالة تقاطعات الضغط المنخفض والضغط العالى، هل هي ذات شقوق أو هل هي متفتتة ؟ 7 (7) تفحص الزيت المحتواة في الجهاز، فاذا كانت اشعاعاتها زرقاء أو خضراء أو حمراء أو تميل الى السواد فهي ملوثة.
وفي هذه الحالة تراقب نوعيتها في المخبر. 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الملحق رقم 2 نموذج التصريح 1 تصريح يتعلق بالاجهزة الكهربائية التي تحتوى أو كانت تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلورو بيفنيل، تحدد في التصميم جميع الاجهزة الكهربائية - التي تحتوى زيوتا ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل، ويبين موقعا بالضبط.
تبين قوتها بالكيلو فولط أمبير يبين حجم الزيت الذي يحتويه كل جهاز يبين تاريخ بدء استعمالها،
- يبين ما اذا كان الجهاز قيد التشغيل، أو في الاحتياط أو مطروحا.
يبين، أن اقتضى الامر، تاريخ التصليحات التي أجريت على كل جهاز ونوع هذه التصليحات
- واذا كان هناك تفريغ لاحد الاجهزة، يبين حجم الزيت المفرغة ومالها.
تبين كل حالة تسرب محتمل. 2 (2) تصريح يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل الجديدة أو المستعملة المخزونة، يبين ما اذا كان الزيت جديدا أو مستعملا يبين حجمه
- منذ متى كانت مخزونة، وفي أية ظروف.
(3) تصريح يتعلق بالمواد الملوثة بزيوت ذات اساس متعدد الكلوروبيفنيل.
يبين نوع المواد وكميتها وشروط خزنها.
الملحق رقم 3 الاوصاف التي يجب ان تتوفر في الاماكن التي تأوى التجهيزات الكهربائية العاملة تطبيقا للمادة 11 من هذا المرسوم 1 يجب أن تكون الاماكن التي تؤدى التجهيزات الكهربائية العاملة كافية التهوئة. 2 (2) يجب أن يشار اليها بعلامة «خطر المتعدد الكلورو بيفنيل»، وتكتب بلون أحمر على بياض وتعلق بحيث تكون بارزة للعيان. 3 (3) يجب أن تكون أرضيتها من الخرسانة الكتيمة، وبدون قنوات تصريف المياه، ومحاطة | بحاشية تسمح باحتواء كل الزيوت التي قد تتصبب نتيجة اى تسرب عارض. 4 (4) يجب أن تكون جدرانها الخارجية قاطعة للنار مدة ساعة وتكون الحيطان الجاهزة واقية من لهب النار بدرجة ساعة واحدة.
(5) يجب أن تكون أبوابها واقية للهب النار بدرجة نصف ساعة، وان تكون آلية الاغلاق، وان تفتح من الخارج.
6) (6) يوضع داخل المحل وفى المدخل مباشرة، حوض يحتوى 50 كيلوغراما من الرمل ومسحاة. 7 (7) يجب أن تجهز بعدد كاف من أجهزة الاطفاء ذات الطراز 002. - الملحق رقم 4 أوامر تتعلق بخزن الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلورو بيفنيل، والتجهيزات التي تحتويها .
والمواد الملوثة بهذا المنتوج، تطبيقا للمادة 13 من هذا المرسوم، الفقرة (2).
يجب أن تخزن الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل، والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها، والمواد الملوثة بهذا المنتوج، حسب الشروط الآتية :
داخل محل كاف التهوئة، وفي مأمن من التغيرات الجوية، ومن كل خطر حريق، 2 يجب أن تكون أرضية المحل من خرسانة كتيمة ودون أنابيب تصريف المياه. 3-3 يجب أن يكون باب المحل محكم الاغلاق، 4 يجب أن تعلق في الباب علامة «خطر الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 المتعدد الكلوروبيفنيل مكتوبة بالاحمر على | بياض.
5 - يجب أن تسند مسؤولية المستودع الى شخص مؤهل. 6 يجب أن يطلى وعاء الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل طلاء جيدا، وان تتفادي اصابته بالصدأ. 7 يجب تفقد المستودع دوريا، 8 يجب ان توافق مصالح الحماية المدنية المختصة اقليميا على المستودع وتعتمده. 9 يجب اخبار السائق بما يأتي : 1 (1) نوع الحمولة والمخاطر المرتبطة بها، ب المكان الذي يوجد فيه عتاد الاسعاف المذكور في الفقرة 17 ، وطريقة استعماله.
ج) الطريقة الواجب اتباعها للاشعار بكل حادث او حدث يمكن حصوله.
د وجود تعويض العلامات متى فقدت أو أو تضررت اثناء النقل. 10 يجب أن يقوم بعمليات الشحن والتفريغ اشخاص يعرفون المتعدد الكلوروبيفنيل معرفة جيدة.
II - يجب الا تتم عمليات الشحن والتفريغ الا عندما تكون العربة متوقفة عن الحركة تماما.
12 - اذا اكتشفت آثار المتعدد الكلوروبيفنيل عقب تفريغ الحمولة من الشاحنة وجب ابطال تلوثها •
13 - يجب أن تتوفر داخل العربة خلال كل سفرة مواد التطهير وأوعية فارغة. 14 يجب أن تكون ارضية العربة الناقلة كتيمة ومغطاة عند الحاجة بورقة من البلاستيك
15 - اذا وقع تسرب هام للزيت ذات الاساس | المتعدد الكلوروبيفنيل، اثناء عملية النقل يجب أيقاف العربة حالا. وفي هذه الحالة يجب ان | تعليم تعلم فورا فورا مصالح الامن والحماية المدنية، والبيئة والصحة. 16-16 يجب أن يزود السائق بورقة السير، التي تبين نوع المنتوجات المنقولة وكميتها.
ويجب أن يؤشر المرسل هذه الوثيقة عند الانطلاق، ويؤشرها عند الوصول المرسل اليه الذي يحتفظ بنسخة منها. 17 يجب تداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل أو المواد الملوثة بهذا المنتوج باستعمال تجهيزات الحماية الآتية : -6 واقية الوجه أو نظارات الامن، ذات جوانب واقية
- قفازات غير مصاصة
- مئزر غير مصاص،
- جزمة مطاطينة تقاوم المتعدد الكلوروبيفنيل،
- خوذة حامية.
وفي حالة نشوب حريق، يجب استعمال جهاز تنفس مستقل.
الملحق رقم 5 أوامر تتعلق بشروط تداول الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها، والمواد الملوثة بهذا المنتوج ونقلها تطبيقا للمادة 14 من هذا المرسوم قبل القيام بنقل الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتويها والمواد الملوثة بهذا المنتوج يجب ان تتوفر الشروط الآتية :
I المتعدد يجب ان توضع الزيوت ذات الاساس الكلوروبيفنيل والمواد التي تحتويها في براميل كتيمة ذات مقاومة، تحمل علامات مكتوبة عليها ملاحظة خطر المتعدد الكلوروبيفنيل»
باللون الاحمر على بياض. 1314 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب أن تربط البراميل عموديا الى الواح وافقيا فيما بينها، ثم يحكم تثبيتها طوال مدة نقلها. 3 يجب توزيع الحمولة حسب متانة ارضية العربة ومركز ثقلها • 4 يجب ان يثبت كل شيء منقول على العربة نفسها لتفادى احداث ثقب في الاوعية التي تحتوى الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل
5 - يجب تغليف المحولات فى البلاستيك وتثبيتها في الواح قبل نقلها. .6 يجب أن توضع في مقدمة العربة وفي مؤخرتها ملاحظة نقل المتعدد الكلوروبيفنيل»
مكتوبة باللون الاحمر على بياض.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه أو الزفت، أو التربة، وتنقية المنطقة بخرق من القماش، ومذيبات المواد مثل الكيروزين، وزيت الفيول، والتيربانتين التريكلوريثان والفارسول ،
- حصر المنطقة في حالة ما اذا وقع السيلان في الماء، وكنس الرواسب الملوثة.
- أخذ عينات من التراب لتحديد درجة توغل المادة فيه، وذلك على عمق 2,5 سنتمتر بالنسبة الى الخرسانة والزفت و 60 سنتمترا بالنسبة الى التربة، وتغطية المكان بغطاء من البلاستيك لتخفيض السيلان بفعل المطر. انتزاع قشرة من المساحة التي تقع بعد الطبقة الملوثة •
- التحقق مما اذا لم يكن ماء الآبار وطبقات 7 يجب فحص حالة البراميل المحتوية | المياه الجوفية الاخرى لا تنطوي على آثار من الزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل. 8 يجب فحص حالة العربة الناقلة للزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل.
الملحق رقم 6 أوامر تتعلق بشروط جمع الزيوت ذات الاساس | المتعدد الكلوروبيفنيل اذا تصببت زيوت ذات أساس متعدد الكلوروبيفنيل يجب القيام بما يأتي :
- اخبار مصالح الحماية المدنية والبيئة والصحة في الولاية،
- اتخاذ تدابير تحول دون اصابة الاشخاص بالتلوث
- جمع المنتوج ووضعه في براميل، واذا تعذر ذلك، يجب تذرية المواد المصاصة مثل النشارة أو الفحم المنشط أو التراب أو الرمل، على المنتوج حتى لا يتبدد.
اغلاق جميع منافذ القنوات والمجارى، أو بناء - حاجز، متى كان السيلان يجرى على الخرسانة المتعدد الكلوروبيفنيل في حالة انصبابه على التراب.
وضع المواد الملوثة والزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل المتخلفة في مستودع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-42
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.