ج.ر عدد 41 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي الخارج الجزائي 6 اشهر صفة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج الادارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة 80 درج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية وترجمتها 20 شمع 100 205 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية بما فيها نفقات 37 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان مجانا اساس 15 د.ج للسفر . 1.50 د.ج و لمن النشر لي فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 15 جمادى

- الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني

- عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان .. 1240

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1401 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق | بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422 وزارة السياحة مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير • 1425 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل . 1425 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التفتيش والمراقبة .. 1426 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الوصاية والتنظيم . 1426 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائبة مدير . 1426 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1426 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية .. 1426 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. 1428 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن i احداث سلك لمهندسي الدولة في الاسكان والتعمير .. 1429 مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع. في ولاية تيارت . 1433 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم رقم 81 270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1434 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تحديد عطل السنة الدراسية 1981-1982 • 1435 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر : 1436

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 فهرس (تابع) وزارة المجاهدين مرسوم رقم 81 271 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 . 1436 | مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين . 1437 مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية . 1437 مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات . 1437 مرسوم مؤرخ في 2 فى الحجة عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1437 مراسيم مؤرخة في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1438 | مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول اكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .. 1438 مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المعاشات . 1438 مرسومان مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين .. 1438 مراسيم مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1438 مراسيم مؤرخة في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تتضمن تعيين مكلفين بمهمسة . 1439 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31

- ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . 1441 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى .. 1444

1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

وبمقتضى الامر رقم 77-8 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام والمتضمن التنظيم الادارى لمدينة الجزائر ، 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن عام التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان

- -III 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 | صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجنائية ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1967 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 43- المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 2 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 01 81-01 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل تلك اللجان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : «المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة من : رئيس الدائرة، رئيسا ، مندوب المحافظة على مستوى الدائرة ،

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 ممثل القطاع العسكرى ،

- ممثلو المصالح المكلفة بشؤون أملاك الدولة

- والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مدير الولاية للتعمير والبناء

  • والسكن ، أمين القسمة ورئيس المجلس الشعبي- البلدى كلما كان الأمر يهمه ،
  • منسق المجاهدين في الناحية ، ممثل البلدية المعنية المكلف بالتعمير ،-
  • ممثل كل مصلحة مسيرة للاملاك التي هي موضوع التنازل ،
  • ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • مسؤولة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
  • مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية . والباقي بدون تغيير . المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981، المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة 5 : لا تصح مداولات لجنة الدائرة الا اذا حضر الاجتماع ثلث أعضائها على الاقل من بينهم وجوبا ممثلو المصالح المكلفة بالتعمير وأملاك الدولة وشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية وممثلو مكاتب الترقية والتسيير العقاري . والباقي بدون تغيير . المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981، المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة 6 : تشتمل ملفات طلب الشراء الذي يرفعه طالب التملك على الوثائق التالية : (5) وعند الاقتضاء احدى الوثائق التالية : نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء- جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الدائمين أو المسجونين أو الفدائيين ،
  • نسخة من شهادة المعاش بالنسبة لارامل الشهداء وأصولهم ، نسخة من شهادة المعاش الآيل بالنسبة- لارامل المجاهدين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والاعضاء فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • نسخة من شهادة معاش العجز مصحوبة بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين بالنسبة لكبار العجزة المعوقين الدائمين ،
  • شهادة تسلمها وزارة المجاهدين بالنسبة لابناء الشهداء المعوقين من جراء حرب التحرير الوطني ، ………………………….. (7) شهادة الجنسية أو صورة عليها طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية .. والباقي بدون تغيير . المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالآتي : «المادة 17 : تتشكل اللجنة الولائية من :
  • الوالي رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
  • ممثل رئيس الناحية العسكرية . مدير الولاية المكلف بالتعمير والبناء والسكن ، مدير الولاية المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير الولاية المكلف بالنشاط الثقافي والسياحة والشباب والرياضة ، مدير الولاية المكلف بالتجارة

  • نائب مدير الولاية المكلف بالمجاهدين ، مسؤولو المصالح المكلفة بشؤون أملاك |
  • الدولة والشؤون العقارية في الولاية رؤساء المصالح المسيرة للاملاك المعروضة- للبيع ، مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين،- مسؤولة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات
  • مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية

    مسؤول المنظمة الوطنية للمجاهدين .- والباقي بدون تغيير . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام- الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، و بمقتضى الامر رقم 75-78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنائز، .. وبمقتضى الامر رقم 75-79 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بدفن الموتى، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق | شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدى فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية،- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، والمتضمن قانون الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 27 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بأعوان الشرطة البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء،

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 وبمقتضى المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الحصة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفنها، و بمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1975 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى و بمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 | المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 80 288 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1400 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بالقانون الاساسى لسلك المفتشين العموميين البلديين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-27 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 والمتضمن اعداد قاموس وطني لاسماء المدن والقرى والاماكن الاخرى و بمقتضى المرسوم رقم 81-36 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتعلق بتعريب المحيط، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . الباب الاول شغل الطرق والمحافظة عليها المادة 2 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار التنظيم المعول به، في كل الظروف | بتسهيل المرور وأمن السير العام وحسن تسطير الطرق العمومية ورؤيتها . يحدد كيفيات شغل الطرق العمومية لاسيما العرض على الارصفة وأرصفة محلات بيع المشروبات والتجارة المتنقلة وتسليم البضائع. ينظم المرور ووقوف السيارات داخل المناطق السكانية التابعة للبلدية . ويسهر خصوصا على مايلي :

  • وضع لوحات الاشارة قرب بعض الاماكن والبنايات العمومية،
  • تهيئة ساحات حضرية ومساحات لايقاف السيارات . يقوم فضلا على ذلك، بتجميل الطرق وينشىء في المناطق الحضرية، مساحات للراجلين . المادة 3 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الاجراءات المتعلقة بتسمية وترقيم الطرق والانهج والسبل والساحات العمومية والبنايات وبيوت السكن . المادة 4 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على انارة الطرق العمومية وصيانة شبكة الانارة . ويسهر بالاضافة الى ذلك على تشذيب المغروسات وتصفيفها على انشاء وصيانة المساحات الخضراء والحدائق العمومية وحظائر التسلية. المادة 5 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على أن تكون كل الاشغال التي تقوم بها الادارات التابعة للدولة والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية أو الخواص على الطريق العمومية مسبوقة برخصة يتم تسليمها باشراف منه، وتكون مطابقة لدفتر الشروط الخاصة . و يتحمل القائم بالاشغال أعباء اعادة الطرق الى خانها الاصلية والمصاريف الخاصة بذلك .. 10 ..

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 واذا لم يعد الطرق الى حالها يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يقوم بذلك بدلا منه ويطالب بمصاريف العملية دون مس العقوبات المدنية والجنائية التي ينص عليها التشريع المعمول به .. ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى فضلا عن ذلك، ان اقتضى الأمر بفتح الطريق العمومية على حساب المرخص له بالاشغال الذى يتحتم عليه دفع المصاريف حسب الاجراءات الواردة في الفقرة السابقة . المادة 6 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ اجراءات الاستعجال الرامية الى دعم أو هدم الاسوار والبنايات والعمارات المهددة بالسقوط . الباب الثاني النقاوة وحفظ الصحة العمومية المادة 7 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ التنظيم الصحى ويتخذ كل الاجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية . ويجب عليه أن يسهر بالخصوص على حفظ الصحة ونظافة المساكن والعمارات والانهج والساحات والطرق والبنايات والمؤسسات العمومية . المادة 8 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار اجراءات النقاوة وحفظ الصحة العمومية، على المحافظة على صحة الجماعة وتحسين ذلك وتطويره . ويتعين عليه أن يقوم على الخصوص بما ياتي :

  • يتخذ كل الاجراءات الرامية الى مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وحاملات الامراض المتنقلة يسهر على تموين السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكميات كافية للاحتياجات المنزلية وحفظ الصحة، ينظم تنظيف الانهج وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق ملائم، يقوم بصيانة شبكات التطهير وعند الاقتضاء يسهر على انجازها، يضمن تصريف المياه القذرة يسهر على نظافة البلدية وتجميلها . المادة 9 : ينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، المزابل العمومية وإحراق القمامة ومعالجتها في أماكن ملائمة 10 .. المادة 10 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى كل الاجراءات التي من شأنها أن تحمى البيئة وتحسنها .. يضبط، اثر مداولة المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات التي يمكن أن تشجع انشاء كل منظمة أو جمعية لحماية البيئة وتطويرها وتحسين نوعية حياة المواطن، والقضاء على التلوث والاضرار . ويسهر على تنفيذ هذه الاجراءات. المادة II : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على صحة التغذية. ويمكنه أن يقوم على الخصوص بما يأتي :
  • يقرر زيارات الى عين المكان في المخازن والمستودعات التي تحتوى على منتوجات استهلاكية معدة للبيع
  • يخطر مصالح المراقبة التقنية المعنية قصد القيام بالمراقبة الصحية على المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع . المادة 12 : يضبط رئيس المجلس الشعبي يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة | البلدى وينفذ الاجراءات التي من شأنها أن تمنع بالتطهير، تشرد الحيوانات الضارة والمخطرة، وتزايدها ..

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 ويسهر بصفة خاصة على ما يلى :

  • الوقاية من داء الكلب ومكافحته،
  • اقامة محاشر للحيوانات . المادة 13 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على الالتزام بالاجراءات المقررة فيما يخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية فى المؤسسات والاماكن التي تستقبل الجمهور . الباب الثالث الطمانينة العمومية المادة 14 : يتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار التنظيم المعمول به، كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والامن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمانينة والاداب العامة . كما يجب عليه أن يقمع كل عمل من شأنه أن يخل بذلك . المادة 15 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي تنظيم الاسواق والمعارض وأسواق الخضر والفواكه بالجملة وكل التجمعات الاخرى من نفس النوع . وعلى هذا التنظيم أن يضبط خصوصا ما يأتي :
  • ساعات فتح هذه المحلات واغلاقها،
  • الاماكن المخصصة للعرض والبيع
  • وقوف السيارات ومرورها . المادة 16 : يضبط رئيس المجلس الشعبي | البلدي، تنظيم العروض الفنية العمومية. ويسلم الرخص القبلية لتنظيم العروض الفنية التي تقام بمناسبة الحفلات الخاصة مع اعطائها صبغة تضمن الطمانينة العمومية . المادة 17 : يكون في خدمة رئيس المجلس الشعبي البلدي، حتى يقوم بسلطات الشرطة أعوان الشرطة البلدية ومفتشو المصالح العمومية البلدية . ويمكنه فضلا عن ذلك، أن يسخر في اطار التشريع المعمول به الشرطة أو الدرك الوطني وكل عون عمومي آخر يحتمل أن يساعده في القيام بمهامه .. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة مرسومان مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد مقدود بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة السياحة لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد بلحاج محمد شابوني بصفته نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عز الدين عبد النور» مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة السياحة .

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول - أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التفتيش والمراقبة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد محمد مقدود، مديرا للتفتيش والمراقبة بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الوصاية والتنظيم .- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد بلحاج محمد شابوني مديرا للوصاية والتنظيم بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين نائبة مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تعين السيدة ليلى حمديني، زوجة بونكراف، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تعين السيدة عوالي عويسي زوجة السنوسي مكلفة بمهمة، الدراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة .- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . ان وزير السياحة
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 والمتضمن | تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية،

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شعبان عام | تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية وفقا للملحق 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 والمتضمن تعديل المرفق بهذا القرار . وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 المادة والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية -6 وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية للصنيف الشعبية. المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق في محضرها المؤرخ في 5 مايو سنة 1981، 20 يونيو سنة 1981 .. يقرر مايلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 يونيو سنة 1980 والمتضمن الملحق فنادق بها مطاعم المؤسسة العنوان عنتر شارع أول نوفمبر بشار الفندق الكبير لسوف الوادي، بسكرة الكبير 44 شارع العياشي عبد الله البليدة العنصر. 73 شارع عمارة يوسف البليدة الفنادق المؤسسة العنوان أفريك آزى 15 شارع طولة الهوارى وهران الصومام 14 شارع الصومام وهران تندوف 14 شارع العربي بن مهيدي جيجل عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى التصنيف فندق - 3 نجمات

  • فندق - 3 نجمات مطعم - 3 نجمات فندق : غير مشغل مطعم : نجمتان فندق : غير مشغل مطعم : 3 نجمات التصنيف نجمة واحدة- نجمة واحدة
  • نجمة واحدة

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 المطاعم المؤسسة العنوان التصنيف العصري 4 شارع بو الوديو - الجزائر العاصمة يخفض من الدرجة الرابعة (نجمة واحدة) الى غير المصنف كراكويا 3 شارع دى بيير الجزائر العاصمة يخفض من الدرجة الثالثة (نجمتان الى غير المصنف) البحيرة سد الحمين خميس الخشنة الاربعاء، 3 نجمات البليدة السيفيل 2 نهج الشيخ عمرو صالح بجاية 3 نجمات نسمة البحر خليج سيدي يحيى، بجاية نجمتان الشاطيء الجميل 6 شارع زيغود يوسف، جيجل نجمتان وزارة العدل و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول 1977 والمتعلق بالكتاب العامين للوزارات أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العدل. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12-12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمعلمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحليم بن يلس، أمينا عاما لوزارة العدل . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وزارة الاسكان والتعمير

مرسوم رقم 81-268 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاسكان والتعمير .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 127- المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير التعمير والبناء والسكن ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في البناء وسن قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175-- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بوزارة الاسكان والتعمير سلك لمهندسي الدولة، يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يسير سلك مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير وزير الاسكان والتعمير . ويشتمل هذا السلك على فرعى الاسكان والتعمير، ويحدد انتماء مهندسي الدولة الى أحد الفرعين المذكورين حسب التكوين المتابع. المادة : : يمارس مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير مهامهم فى الادارات المركزية وفي مديريات التعمير والبناء والسكن التابعة للولايات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه يمكن أن يشغل مهندسو الدولة فى الاسكان والتعمير احدى الوظيفتين النوعيتين التاليتين : رئيس قسم ، رئيس فرع . المادة 5 : ينسق ويراقب مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم أعمال رؤساء الفروع ورؤساء الشعب بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير . ويتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تطبيق برامج اختصاص معين ضمن أحد الاقسام بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير . يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، مهندسو الدولية المرسمون الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك ..

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية و يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع، مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك . المادة 6 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المبينتين في المادة 4 أعلاه، كمايلي : 一つ رئيس قسم 80 نقطة . رئيس فرع 70 نقطة . الباب الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير، كمايلي : عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندس دولة، التي يسلمها معهد التكوين في الاسكان والتعمير أو على شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة . المادة 8 : تتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير من : 1 (1) المدير العام للادارة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا، (2) المدير العام للتعمير في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 3 (3) المدير العام للبناء فى وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله 6 (4) المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 5 (5) المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 6 (6) مهندس دولة في الاسكان والتعمير مرسم. الباب الثالث أحكام خاصة المادة و : يتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير الموضوعين في حالة خدمة فعلية بمؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، حسب تكوينهم، ادارة مختلف الانشطة النظرية والعلمية التي تهم الاسكان والتعمير ويوجهونها وينسقون فيما بينها وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه . الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 10 : يمكن أن يعين المهندسون المذكورون أدناه في الوظيفتين الفرعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه وذلك بصفة انتقالية طوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 (1) مهندسو الدولة فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك ، ب مهندسو التطبيق فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لاربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك . المادة 11 : يتم قصد التأسيس الاولى لسلك مهندسي الدولة فى الاسكان والتعمير، وطبقا للتنظيم المعمول به ادراج مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء الخاضعين للمرسوم رقم -71 86 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه العاملين في المصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن انشاء المعهد الوطني حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1401 | للتكوين في البناء وسن قانونه الاساسي ، الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاسكان والتعمير .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزين الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في- 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، . و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ فى والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بتقنيي الاشغال 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العمومية والرى والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 | و بمقتضى المرسوم رقم 80-122 80 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والسكن ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بوزارة الاسكان والتعمير، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يسير وزير الاسكان والتعمير سلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير . ويحتوى هذا السلك على فرعى الاسكان والتعمير . ويحدد انتماء مهندسى التطبيق لاحد الفرعين المذكورين حسب التكوين المتبع. المادة 3 : يكون مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير في حالة خدمة فعلية في الادارة المركزية وفي مديريات التعمير والبناء والسكن التابعة للولايات وفى المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاشغال والتعمير . العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 78 | المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير التعمير والبناء والسكن . المادة 4 : يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير في الوظيفتين النوعيتين الآتيتين تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه :

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية

  1. (1) مدير الدراسات والتداريب . 2 (2) رئيس فرع تربوي . المادة 5 : يكلف مهندسو التطبيق المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات والتداريب بمركز التكوين فى الاسكان والتعمير بتنسيق أعمال مختلف الفروع التربوية . وبهذه الصفة فانهم يسهرون على تطبيق البرامج واقرار الانضباط والتنظيم التربوى للدروس والتداريب والامتحانات . المادة 6 : يكلف مهندسو التطبيق المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تربوي في أحد معاهد التكوين فى الاسكان والتعمير بتطبيق البرامج التربوية المتعلقة بمادة تقنية معينة . المادة 7 : يمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين المدير الدراسات والتداريب ولرئيس فرع تربوى مهندسو التطبيق فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون بالنسبة لكل من الوظيفتين المذكورتين على التوالي أربع أو ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم . المادة 8 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : مدير الدراسات والتداريب : 60 نقطة ، 2 (2) رئيس فرع تربوى : 50 نقطة. الباب الثاني التوظيف المادة و : يوظف مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير، كما يأتي : عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندسي تطبيق أو على شهادة معادلة لها ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين السامين في الاسكان والتعمير المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة على أن يكونوا قد أتموا في هذا التاريخ أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات للمسابقة . المادة 10 : تتكون لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، من :
  2. (1) المدير العام للادارة والتنظيم والمهن بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا، 2 (2) المدير العام للتعمير في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، (3) المدير العام للبناء في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 4 (4) المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 5 (5) مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . الباب الثالث أحكام انتقالية المادة 11 : يمكن بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين المبينتين في المادة 4 أعلاه : أ) مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير المرسمون ، ب التقنيون السامون فى الاسكان والتعمير المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية في السلك . المادة 12 : يمكن تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء الخاضعين للمرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 الاساسي التقنى للاشغال العمومية والرى والبناء أن يشاركوا بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مسابقة توظيف مهندسى التطبيق فى الاسكان والتعمير :

  • إذا بلغت أعمارهم على الأكثر 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة ،
  • اذا أثبتوا سبع سنوات من النشاط في سلكهم بما في ذلك أربع سنوات في مصلحة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير . المادة 13 : يتم قصد التأسيس الاولى لسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير ادراج مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية والبناء الخاضعين للامر رقم 71-87 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، العاملين في المصالح التابعة لوزارة الاسكان والتعمير عند تاريخ نشر | هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة التي بنتها الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الاولى منه،
  • وبناء على اقتراح والي تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينتي فرندة 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع | في ولاية تيارت .- ان وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، والمتضمن تحديد شروط احداث و تنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، ومدروسة وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والقرارات التابعة له . المادة 2 : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على عشرين (20) مسكنا من النوع «أ» و «ج»، توزع كالتالي : مدينة فرندة : 10 مساكن من نوع «أ» منها :
  • 8 مساكن ذات 3 غرف
  • 2 مسكنان من غرفتين .. مدينة مدروسة : 10 مساكن من نوع «ج» ذات 3 غرف .

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير | العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل . المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام للبنك الوطني الجزائري والمدير العام للبنك الجزائري الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981، وزير الاسكان والتعمير وزير المالية أحمد على الغزالي محمد يعلى وزارة التربية والتعليم الأساسي مرسوم رقم 81-270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم | الاساسي . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التربية والتعليم

- الاساسي،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 20 80-20 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية، لدى الادارة المركزية في وزارة التربية والتعليم الاساسي . المادة 2 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه : منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب وكذلك أنشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي منصب مستشار تقنى يكلف بالتشريع، منصب مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة للدراسات العامة، يكلف بجمع تقارير الاعمال وتلخيصها، منصب مستشار تقنى يكلف بالبحث التربوي

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 منصب مستشار تقنى يكلف بالتعاون | والعلاقات الدولية في ميادين التربية والعلوم والثقافة منصب مستشار تقني يكلف بتلخيص أعمال أسلاك التفتيش منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة بالتعليم المتعدد التقنيات في المدرسة الاساسية، منصب مكلف بمهمة يقوم بدراسة الاعلام

- المدرسي وصياغته ونشره،

  • منصب مكلف بمهمة لمسائل التربية المرتبطة بقطاع الانتاج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يحدد يومية عطل السنة الدراسية 1981 1982 •-- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64 98- المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة - تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال- بالطرق والتنظيم، منصب مكلف بمهمة لدراسة المراسلات والوثائق ذات الطابع السرى وتلخيصها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بذلك ولاعداد الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية المشتركة . المادة 3 : تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80 20 المؤرخ- في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشادبي بن جديد العطل المدرسية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1981-1982 كالاتي : أ - عطلة الشتاء : من يوم الثلاثاء 22 ديسمبر سنة 1981 مساء الى يوم الاثنين 4 يناير سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية . ب - عطلة الربيع : من يوم الخميس 18 مارس سنة 1982 مساء الى يوم السبت 3 أبريل سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، من يوم الخميس 18 مارس سنة 1982 مساء الى يوم الاثنين 29 مارس سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 4 فبراير سنة 1982 مساء الى يوم السبت 20 فبراير سنة 1982 صباحا بالنسبة لمنطقتين الثالثة والرابعة .

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - عطلة الصيف : من يوم الخميس أول يوليو سنة 1982 مساء الى يوم 12 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الاولى ، من يوم الخميس 17 يونيو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا باللنسبة للمنطقة الثانية ، من يوم الخميس 10 يونيو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الثالثة ، من يوم الخميس 27 مايو سنة 1982 مساء الى يوم الاحد 19 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمنطقة الرابعة . المادة 3 : يحدد دخول المعلمين كما يلى : يوم السبت 11 سبتمبر سنة 1982 صباحا

- بالنسبة للمنطقة الاولى ، يوم السبت 18 سبتمبر سنة 1982 صباحا بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 . وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه وزارة المجاهدين

- مرسوم رقم 81-271 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية سنة 1980سنة ت ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 85 و 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 لا سيما المادة 19 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تمنح الاستفادة من المعاش المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 79 وه- المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، بناء على تقرير ناتج عن تحقيق اجتماعي يقوم به رئيس الشريف خروبي الشريف الحاج سليمان | المجلس الشعبي البلدى في مكان سكني المعنى، ويبين وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1931 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد | عبد المجيد مزيان مديرا لجامعة الجزائر . فيه أن هذا الاخير ليس مالكا لاموال عقارية أو منقولة تدر ريعا وانه لا يمارس أي نشاط مأجور أو تجاري. المادة 2 : يكون المعاش الممنوح بموجب الاحكام السابقة، مرفوقا عند الاقتضاء بزيادات بسبب الاطفال الذين هم في الكفالة . المادة 3 3 3 3 : تؤول المعاشات الممنوحة بموجب هذا المرسوم الى الارامل حسب الشروط التي يحددها التشريع المعمول به ..

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الحليم بن يلس، بصفته أمينا عاما لوزارة المجاهدين المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا التكليفه بمهام أخرى . المرسوم . المادة 6 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من التاريخ المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، وينشر في

الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا المتمم بالمرسوم رقم 68 14- المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم بن يلس أمينا عاما لوزارة المجاهدين ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الاجتماعية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد سعيد قانة، بصفته مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الله حمدى، بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد معيوف طلبة، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى.

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مؤرخة في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1981 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد منور غريب، بصفته نائب مدير الموظفين والوظائف المخصصة والعلاقات الخارجية، بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد مصطفى يوسف خوجة، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعى بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد الطيب صديقيوى مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين . مرسومان مؤرخان فى 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد ابراهيم محرزى مستشارا تقنيا، يكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بوزارة المجاهدين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عبد الله حمدى مستشارا تقنيا، يكلف بمتابعة فؤاد حنان، بصفته نائب مدير لدور الأطفال | تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي، بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1401 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد عبد الكريم قهايرية، بصفته نائب مدير للتربية والثقافة بوزارة المجاهدين، لتكليفه بمهام أخرى.

- مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد سعيد قانة مديرا للادارة العامة بوزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدير المعاشات .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1401 بوزارة المجاهدين .

- مرا مراسيم مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد ابراهيم زيتوني نائب مدير للاحصائيات والمراقبة بمديرية المعاشات بوزارة المجاهدين . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر كريم نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 المرافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر تواتى نائب مدير للتنشيط والمراقبة بمديرية تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق بوزارة المجاهدين .

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد فاروق علام نائب مدير متاحف المجاهدين بمديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني بوزارة المجاهدين . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد محمد بلقصة نائب مدير للترتيب والترقية بمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى يوسف خوجة نائب مدير للمشاريع والتكوين بمديرية تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق، بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد منور غريب نائب مدير للاماكن والنصب التاريخية، بمديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني، بوزارة المجاهدين . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم قهايرية نائب مدير للتكوين والتوجيه بمديرية الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين . e بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد رشيد پوشالي نائب مدير لذوى الحقوق بمديرية المعاشا”، في وزارة المجاهدين . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يمين السيد فؤاد حنان نائب مدير الخدمات الاجتماعية بمديرية الشؤون الاجتماعية، بوزارة المجاهدين .. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد جعفر مقراني نائب مدير للتجهيز والادوات بمديرية الادارة العامة بوزارة المجاهدين . مراسيم مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد الاخضر دومي مكلفا بمهمة لمساعدة المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الثقافي والتاريخي في مجال تنظيم المتاحف. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يعين السيد محمد كشيدة مكلفا بمهمة يساعد المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين وترتيبهم.- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1401 الموافق أول أكتوبر سنة 1981 يمين السيد عيسى مالكي مكلفا بمهمة يساعد المستشار التقني المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادى، لا سيما في ميدان التكوين والتوجيه وادماج المجاهدين وترتيبهم .– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 •- ان وزير المجاهدين ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

1440 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الأمن رقم 66-284 المؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 المتمم والمتضمن قانون الاستثمارات . وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 لا سيما المادة 21 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد نص هذا القرار الكيفيات العملية لمنح قروض فردية أو جماعية لفائدة المجاهدين، كما عرفهم التنظيم الجارى به العمل قصد انشاء أو امتلاك وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدة انتاج تضمن ادماجهم في الجهاز الاقتصادي. المادة 2 : لا يقبل أن يترشح للحصول على القرض المذكور في هذا النص المستفيد الذى ينتمى الى احدى الفئات الآتي ذكرها : 1 (1) من له دخل يفوق مرتين ونصفا الاجر الوطني الأدنى المضمون ماعدا الانتفاع بأى معاش ، (2) من سبق له ان استفاد قرضا أو سلفة باسم المجاهد ، (3) من كان عمره سبعون (70) سنة فأكثر . ان الاشخاص المنتمين الى الفئة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه المادة 4 : يحدد الحد الاقصى للقرض بسبع سنوات بعد تاريخ استثمار العمل الا في حالة وجود قرار مخالف يصدره وزير المالية بعد استشارة لجنة المصادقة على القروض للمجاهدين. وتحدد لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين تعاقب تواريخ المبالغ والاجل المحتمل للتسهيل وفقا لقدرة المشترى على ارجاع المبالغ والحد الملائم لتوازن المؤسسة المالي. المادة 5 : تدفع المؤسسة المالية المعينة مباشرة وفي حدود الاعتمادات الممنوحة مبالغ المزودين بالمعدات أو الخدمات التي تدخل في اطار العمل العادي للمشروع . المادة 6 : يخضع القرض المذكور في هذا النص الى معدل فائدة بنسبة 1% تمثل حق البنك الأولى المكلف بتسيير هذا القرض ومتابعته . المادة 7 : يتخذ البنك الاولى الذي يعينه وزير المالية الاجراءات الملائمة لتولى التسيير الاداري للقروض الممنوحة وفقا لهذا النص وعلاوة على هذا، يجب على البنك المذكور أن يتأكد أن المؤسسة أو المقاول، يعقد كل سنة وثائق التأمينات المطلوبة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : تنشأ لجنة للمصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين تتولى تطبيق الكيفيات العملية في رقم «2» يمكنهم أن يحصلوا على قرض لتحمل المنح القروض كما هي محددة في هذا النص. المبالغ المستحقة الباقية حسب شروط تحددها لجنة المصادقة على قروض المجاهدين المنشأة بمقتضى المادة 8 أدناه . المادة 3 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاعلى للقرض الفردى، الحد الاعلى المحددة بخمسمائة ألف دينار (5000000 دج) للمستفيد الواحد، كما يلزم المستفيد من القرض بالمساهمة فى تكلفة المشروع بنسبة لا تقل عن 10 % الا فى حالة وجود قرار مخالف يتخذه وزير المالية بعد استشارة لجنة المصادقة على القروض التي تمنح للمجاهدين والمنصوص عليها في المادة 8 أدناه .. المادة و : تتكون لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين من : مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين رئيسا ،

  • الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله ،
  • مدير الخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية، أو ممثله ،
  • المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله ،
  • المدير العام للبنك الأولى المعنى، أو ممثله .

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 نائب مدير الترتيب والترقية بوزارة المجاهدين ،

  • المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بوزارة المجاهدين ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط . تصادق اللجنة على نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير المجاهدين ووزير المالية بقرار مشترك . المادة 10 : تقرر لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين امكانية قبول طلب القرض وتعد ملفا نموذجيا تطلب من المترشح اكماله . ويتعين على اللجنة أن تسهر على منح المجاهدين القروض حسب الأولوية التالية : من يطلبون انشاء تعاونية مشتركة بينهم ، من يعتزمون اقامة أو امتلاك أو تحديث مؤسسة فردية في أحد فروع النشاط الاقتصادي تكون له الاولوية ، من يقررون انشاء مؤسسة فردية في دائرة محرومة أو منكوبة . المادة 11 : تثبت لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين بعد فحص الملف : مبلغ القرض ،
  • مدة ارجاع المبلغ ، تعاقب تواريخ ارجاع المبلغ ، أجل التسهيل ،
  • الضمانات المحتملة .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 . وزير المجاهدين وزير المالية جلول بختي نميش محمد يعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بنظام الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام المصادقة على الاسعار، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 والمتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء، و وبناء على اقتراح المدير العام للتجارة الداخلية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات المقدمة في مجال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار مع مراعاة تطبيق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها فيما يخص التأهيل المهنى وحفظ الصحة، وتصنيف منتجات معالجة الشعر واستعمالها . المادة 2 : تشمل هذه الاسعار كل الرسوم والخدمات . المادة 3 : لا يمكن أن تفرض على الزبون أية خدمة أخرى ماعدا الخدمات المطلوبة ..

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف | محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار . المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه التعريفات المطبقة -1 قاعات الحلاقة الخدمات قص الشعر مع الاتمام بالموسى قص الشعر مع تليين بالموسى قص الشعر واقفا مع مادة مثبتة قص الشعر بالموسى بما في ذلك غسله واعطاؤه الشكل) اعطاء شكل بالمجفف للشعر القصير اعطاء شكل بالمجفف للشعر نصف الطويل اعطاء شكل بالمجفف للشعر الطويل قص اللحية بدون عطر تقصير اللحية شامبوان معالج شامبوان عادي احراق تلوين نزوى مستديمة وحدها صبغة مرهم غسل رفيع غسل فردي رفيع تطريف اضافة عطور، تجميل ،مثبت، منديل ساخن التمشيط بالماء، قص بالمقص الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 والمتعلق بالاسعار المطبقة فى قاعات الحلاقة للرجال والنساء . المادة 6 : يكلف المدير العام للتجارة الداخلية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 . عبد العزيز خلاف في قاعات العلاقة الخاصة بالرجال الاصناف ا (دج) ب (دج) ج (دج) 8,00 6,00 5,00 12,00 9,00 7,00 12,00 9,00 7,00 7,00 19,50 15,00 12,00 6,00 4,50 3,00 10,00 7,50 5,00 11,00 8,00 7,50 4,00 3,00 2,00 12,00 9,00 7,00 10,00 7,50 7,00 5,00 4,00 2,00 6,00 4,50 4,00 17,50 13,50 9,00 29,00 22,50 15,00 35,00 27,00 18,00 10,00 8,00 5,00 10,00/17,50 7,50/13,50 4,50/10,50 9,50 7,50 6,00 4,00 3,00 1,50

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 2 قاعات العلاقة الخدمات قص الشعر عاديا قص أولى عادى للشعر قص الشعر بالموسى قص أولى للشعر بالموسى احراق شامبوان عادي شامبوان رفيع شامبوان فردي رفيع صبغة سائلة مع شامبوان عادي صبغة سائلة مع شامبوان رفيع زجاجة اضافية لصبغة مرهم معالج صبغة مرهم معالج مع شامبوان عادى مقدار اضافي من المرهم المعالج صبغة مرهم معالج مع شامبوان رفيع تلوين عادى مع شامبوان عادى مقدار اضافي من التلوين العادي. تلوين بالزيت أو بالمرهم مع شامبوان عادى مقدار اضافي من التلوين بالزيت أو المرهم حناء معجونة مع شامبوان عادي رفيع حناء بيضاء الجذر مع شامبوان رفيع مقدار اضافي مع الحناء البيضاء غسل عادي تلوين نزوى مر هم مغذى أو غسل بالزيت المعالجة بالبخار غسل معالج أو مقوى لتجعيد الشعر فرك مقدار فردي مستديمة ساخنة - باردة أو مواد لينة (أقصاها 46 مجعدا) مجعدات اضافية تجعيد الشعر مباشرة الخاصة بالنساء الاصناف (دج) ب (دج) ج (دج) 7,00 5,50 4,50 11,00 8,50 7,50 9,00 7,00 6,00 14,00 10,50 9,00 7,00 5,00 4,50 5,00 4,00 3,00 10,00 7,50 6,00 12,00 9,00 7,50 25,00 19,00 16,50 27,00 21,00 18,00 17,50 13,50 11,50 34,50 26,50 22,50 22,50 17,00 15,00 40,00 30,00 25,50 13,50 10,50 9,00 7,00 5,00 4,00 23,50 18,00 15,00 7,00 5,00 4,50 23,50 18,00 15,00 39,00 30,00 25,50 12,00 9,00 7,50 10,00 7,50 6,00 16,00 12,50 10,50 10,00 7,50 6,00 7,00 5,00 4,50 10,00/17,50 7,50/13,50 6,000/9,00 11,00 8,50 7,50 54,50 42,00 36,00 1,40 1,10 0,90 13,50 10,50 9,00

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 2 - قاعات العلاقة الخاصة بالنساء (تابع)

- الخدمات تجعيد الشعر المستديم في شعر عادي تجعيد الشعر المستديم في الشعر نصف الطويل تجعيد الشعر على شكل كعكة مشبك على شعر قصير مشبك على شعر نصف الطويل مشبك على شعر طويل فتيلات شقراء مع فرك على شعر قصير فتيلات شقراء مع فرك على شعر نصف الطويل فتيلات شقراء مع فرك على شعر طويل مكسيكية اعطاء شكل للشعر تمويج تمليس الشعر وحده (مقدار واحد) مقدار اضافي في مادة التمليس اضافة لاك، تلميع نتف الحواجب تسوية الاظافر وصبغها وضع البرنيق المكوك وضع البرنيق المصدوق كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81 272 مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها . . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى وبناء على الدستور ولاسيما المادتان- III 10 و 152 منه الاصناف أ (دج) ب (دج) ج (دج) 17,50 13,50 12,00 23,50 18,00 15,00 27,00 21,00 18,00 8,00 6,00 4,50 12,00 9,00 7,50 17,00 13,00 10,50 68,00 52,50 45,0x 78,00 60,00 52,50 88,00 67,50 60,00 12,00 9,00 7,50 7,00 5,50 4,50 19,50 15,00 12,00 54,50 42,00 36,00 40,00 30,00 24,00 4,00 3,00 1,50 10,00 7,50 6,00 10,00 7,50 6,00 4,00 3,00 2,50 5,00 4,00 3,00 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين، المعدل و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن ضبط كيفيات تحديد تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-91 المؤرخ فى 29 رجب عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 | والمتضمن تحديد الشهادات العلمية وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و بمقتضى المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في المادة 5 : يدير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر مدير يعين بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، ويساعده مدير للدراسات والتداريب و مدير اداري ومالى يعين كل منهما بمقرر من كاتب الدولة للصيد البحرى، يختار مدير الدراسات والتداريب والمدير الادارى والمالي من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . المادة 6 : يكلف مدير المدرسة بسير وتسيير المدرسة، ويتصرف باسمها وينفذ كل عملية تطابق هدفها، وذلك فى اطار الصلاحيات التي خولها اياه كاتب الدولة للصيد البحرى . المادة 7 : يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المدرسة، بتطبيق البرامج و بالتنظيم التربوى للدروس والتداريب والاشغال 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم التطبيقية والامتحانات .. البحرى، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعد مدارس التكوين التقني الصيادي البحر مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى . المادة 2 : تتولى مدارس التكوين التقني لصيادي البحر تكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين والعمال المؤهلين الذين يحتاج اليهم قطاع الصيد البحرى . المادة 3 : تنشأ هذه المدارس بمرسوم يصدر بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى، طبقا لا هداف مخططات التنمية المسندة للقطاع في اطار المخطط الوطني للتنمية . المادة 4 : يحدد كاتب الدولة للصيد البحرى التنظيم الداخلى للمدارس بقرار، طبقا للهيكل التنظيمي النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر المحدد بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى .. المادة 8 : يكلف المدير الاداري والمالي تحت سلطة مدير المدرسة بالتسيير الاداري والمحاسبي للمدرسة ويستخلف مدير المدرسة في حالة غيابه أو حصول مانع له . المادة 9 : يؤسس مجلس تربوى لدى المدرسة يتكون من : مدير المدرسة، رئيسا، مدير الدراسات والتداريب،

  • ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى
  • ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني،
  • ممثل عن وزير التربية والتعليم الاساسي ،
  • مدرسان في المدرسة،
  • مندوبان يمثلان التلاميذ
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • المدير الاداري والمالي، مدير النقل والصيد البحري في المجلس التنفيذي التابع للولاية التي توجد فيها المدرسة .

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يعد المجلس التربوى هيئة استشارية ويعطى رأيه في كل المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدروس ويمكنه أن يدعو أى شخص كفء في الميدان الخاضع لاختصاصاته اذا بدت له فائدة في ذلك، ويمكن المجلس التربوى أن يجتمع كمجلس تأديب، يتم تنظيم أشغاله بنفس الكيفية المشار اليها أدناه والمتعلقة بالمجلس الادارى. المادة II : يكون لدى المدرسة مجلس ادارى | يتكون من : مدير التكوين بكتابة الدولة للصيد البحرى أو ممثله رئيسا، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني،

- ممثل عن كتابة الدولة للتكوين المهني،

- ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة

- العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، ممثلين عن المؤسسات التابعة للقطاع .

- مدير المدرسة، مدير الدراسات والتداريب المدير الاداري والمالي،

- مدرس في المدرسة

  • ممثل عن الطلبة يختاره زملاؤه . يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة . المادة 12 : تنهى عضوية الاشخاص المعينين وفق مهامهم بانتهاء هذه المهام وفي حالة شغور مقعد بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتمم العضو الجديد مدة عضوية من سبقه .. الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين وفق مهامهم عامين . ويعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى. المادة 13 : يجتمع المجلس الادارى مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة . ولا تصح مداولات أعضاء المجلس الاداري الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام، وعندئذ يحق للمجلس أن يتدلول مهما يكن عدد الاعضاء الحاصرين. المادة 14 : يتولى المجلس الادارى من خلال مداولته الاشراف على ادارة المدرسة، ويتداول في القضايا طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة . المادة 15 : تقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة لموافقة كاتب الدولة للصيد البحري . و يجب أن تتمم الموافقة بعد شهر على الأكثر من رسال ملف المداولة . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت لرئيس . يتولى أمانة المجلس الاداري مدير المدرسة. تسجل المداولات في محاضر تسجيل بدفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . المادة 16 : تشتمل ميزانية المدرسة التي تعد لسنة مالية تبتدىء فى أول يناير، على باب للايرادات و باب للنفقات ..

الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1447 (1) تشتمل الايرادات على ما يلي :

  • ايرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والهيئات العمومية .
  • نتائج موارد النظام الداخلي، اذا اقتضى الامر. التبرعات والهبات التي تقوم بها الدولة أو- الهيئات .
  • الموارد المختلفة . 2 (2) تشتمل النفقات على مايلي :
  • نفقات التسيير بما في ذلك منح الطلبة ومصاريف التدريب .
    • نفقات التجهيز
  • كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المدرسة | وحماية ممتلكاتها .
  • أجور موظفى المدرسة .. المادة 17 : يعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة فى المجلس الادارى . وبعد مصادقة المجلس الاداري عليها، يقدمها للمصادقة المشتركة بين كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، قبل أربعة أشهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية . واذا لم تحصل المصادقة خلال هذا الاجل يسمح للمدير بقوة القانون أن يباشر النفقات اللازمة لسير المدرسة، في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية المصادق عليها فى السنة المالية السابقة . المادة 18 : يقوم مدير المدرسة بوصفه الأمر بالصرف بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية كما يعد سندات موارد المدرسة . ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته امضاءه الى المدير الاداري والمالي بعد موافقة المجلس الاداري على ذلك . المادة 19 : يسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 20 : يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة، ويقدمه المدير الى المجلس الاداري قبل أول مايو الذى يلى غلق السنة المالية، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات الخاصة بتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية . يقدم حساب التسيير مصحوبا بالتقرير وبمحضر مداولات المجلس الادارى المطابقة، الى كاتب الدولة للصيد البحرى والى وزير المالية قصد المصادقة عليه . المادة 21 : تخضع المدرسة لمراقبة الدولة المالية، ويمارس المراقب المالي للمدرسة، الذي يعينه وزير المالية، مهامه طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 22 : تحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين طبقا للتنظيم المعمول به مع اخترام اختصاصات السلطات المعنية. يشمل التكوين الذي تقدمه المدرسة تعليما نظريا وتعليما تطبيقيا وتداريب . تنظيم المسابقات الخاصة بالدخول الى المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر