مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
المادة الأولى
فتح المادةيحل سلك أعوان الشرطة البلدية الذي أحدث بموجب المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتتولى المهام المسندة لاعوان الشرطة البلدية في اطار التنظيم المعمول به، مصالح الامن الوطني والدرك الوطنى فى حدود صلاحيات و اختصاصات كل منهما.
المادة 3
فتح المادةتسوى وضعية أعوان الشرطة البلدية مع مراعاة المقبولين منهم للاحالة على المعاش، عن طريق ادماج المعنيين في أسلاك الموظفين المرتبين 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه في السلم 5 أو السلك الاعلى المباشر له، وفى الدرجة التي خصص لها رقم استدلالى يساوى الرقم الاستدلالى المخول للسلك الاصلي أو الاعلى المباشر له.
يجب أن تتخذ جميع التدابير وأن تنفذ لتسوية وضعية المعنيين الادارية تسوية فعلية بحلول 31 ديسمبر سنة 1984 على الاكثر. .
تواصل المصلحة الاصلية التي كانت تستخدم للاسعار المحددة في جدول اسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يوليو سنة 1984 التي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها المعنيين دفع رواتبهم فى جميع الاحوال حتى وكلاؤها المعتمدون.
احالتهم على المعاش و / أو ادماجهم في السلك الجديد.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-265 - المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.