مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 94 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، ولمساعدته على تنفيذ مهام الوقاية الصحية وحفظ الصحة والنقاوة العمومية كما يحددها المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981، مستخدمون تقنيون، حسب كل قطاع معنى، يجمعهم مكتب يسمى «مكتب حفظ الصحة البلدي».
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب حفظ الصحة البلدى، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل أجهزة البلدية والمراقبة الدائمة لحفظ الصحة والنقاوة العمومية في مستوى البلدية.
ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية بما يأتي على الخصوص :
- يدرس ويقترح كل التدابير الرامية الى ضمان المحافظة الدائمة على الصحة والنقاوة في جميع أنواع المؤسسات والاماكن العمومية، يقترح ويطبق عند الاقتضاء، أي تدبير أو برنامج يخص حماية صحة الجماعة المحلية وترقيتها، لاسيما في مجال مكافحة الامراض المتنقلة ومقاومة ناقلات الامراض، ينظم محاربة الحيوانات الضارة، ويأمر بتنفيذ عمليات التطهير وابادة الجرذان والحشرات ، يسهر على تحقيق وتنفيذ مراقبة ما يأتي ان اقتضى الامر :
1) النوعية البكتيرية للماء المعد للاستهلاك المنزلى، ويتولى معالجته عندما لا يتعلق ذلك بذمة هيئات عمومية أو خصوصية، 2 (2) مراعاة شروط جمع المياه المستعملة والنفايات الصلبة الحضرية وتصريفها ومعالجتها. 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 (3) نوعية المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة و / أو الموزعة في مستوى البلدية ،
(4) نوعية مياه الاستحمام البحرية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأسيس مكتب لحفظ الصحة البلدية في كل بلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو يفوقه، ومكتب مشترك بين بلديتين أو عدة بلديات في الحالات الاخرى.
المادة 4
فتح المادةتنشأ مكاتب حفظ الصحة البلدية بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير الصحة العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات، بناء على اقتراح من الولاة.
المادة 5
فتح المادةيطبق مكتب حفظ الصحة البلدية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه 1 طبيب بيطرى أو تقني سامي أو تقنى الصحة الحيوانية،
- مفتش أو مفتش مساعد المراقبة النوعية.
المادة 7
فتح المادةيضبط الوزير المخول سلطة التعيين أو التسيير حيال سلك الموظفين المذكورين في المادة 6 أعلاه، في الحدود التي يقررها هذا المرسوم اى اجراء مفيد لتعيين المستخدمين المعنيين تعيينا فعليا.
ويتخذ، زيادة على ذلك، أي اجراء مفيد لتسيير حياة المستخدمين المعنيين المهنية ومتابعتها، ودفع رواتبهم على يد المصالح المركزية أو غير المركزية.
المادة 8
فتح المادةيضع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون تحت تصرف مكتب الذي يساعد رئيسين أو أكثر من رؤساء المجالس | حفظ الصحة البلدية المستخدمين الضروريين الشعبية البلدية، برنامج عمل يشترك في ضبطه مسبقا رؤساء المجالس الشعيبة البلدية المعنيون ومسؤول مكتب حفظ الصحة البلدية.
وفي الحالة نفسها يكون مقر مكتب حفظ الصحة البلدية فى تراب أكثر البلديات سكانا.
غير أنه يمكن اقامة مقر مكتب حفظ الصحة البلدية بعد موافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين في تراب البلدية التي توفر أفضل الشروط لاستقبال مستخدميه .
المادة 6
فتح المادةيدير مكتب حفظ الصحة البلدية طبيب يوضع تحت سلطة رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
ويضم زيادة على ذلك : 1 الى 4 تقنيين سامين أو تقنى الصحة العمومية،
- 1 الى 2 تقنيين سامين أو تقنى البيئة
- الى 2 تقنيين سامين أو تقنى الفلاحة لاداء المهام الادارية والوسائل المادية والمحال اللازمة لتنصيبه وعمله.
كما يضعون تحت تصرف مكتب حفظ الصحة البلدية المستخدمين المخصصين، أن اقتضى الامر، لتنفيذ عمليات التطهير وابادة الحشرات والجرذان ومكافحة الحيوانات الضارة.
المادة و : يخول رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية سلطة الاشراف على انضباط مستخدمى مكتب حفظ الصحة البلدية وتنقيطهم.
غير أن العقوبات من الدرجة الثالثة تعود الى السلطة المشرفة على تسيير السلك الذي ينتمي اليه المستخدم المعنى.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-368
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الأحكام الواردة في المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.