مرسوم رقم 77 40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تسمية الشوارع والساحات العامة بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدى .
ان تسمية مؤسسات التعليم والاماكن المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وأراضى وقاعات الرياضة والمسابح العامة والمؤسسات السياحية عدا الاماكن التي قامت ببنائها الجماعات المحلية تكون تابعة للوزارات المعنية
المادة 2
فتح المادةتخضع المداولة لمصادقة وزير الداخلية ورأى وزير الشؤون الخارجية اذا كانت تكون تكريما لأجنبي، والمصادقة الوالى ورأى وزير قدماء المجاهدين، اذا كانت تكون تكريما لجزائري أو تذكيرا لحدث تاريخي .
المادة 3
فتح المادةتحدد تسمية القرى الاشتراكية بمداولة من المجلس الشعبي البلدى .
ولا تكون هذه المداولة نافذة الا بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-217 (ج.ر عدد 45 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، إجراءات تسمية البنايات والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-217
« تتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، المذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 3 مكرر : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-104
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-273
مرسوم تنفيذي رقم 96-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-272
مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-443
مرسوم تنفيذي رقم 95-443 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. العدد 81 5 شعبان عام 1416 ه 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-444
مرسوم تنفيذي رقم 95-444 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-254
مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي
-
مرسوم رئاسي رقم 95-217
مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-71
مرسوم تنفيذي رقم 94-71 مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق المدرسة العليا للفنون الجميلة. العدد 19 29 شوال عام 1414 29 مارس سنة 1994، يتضمن تسمية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-411
مرسوم تنفيذي رقم 94-411 مؤرخ في 19 جمادى الثانية سنة يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-410
مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-412
مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 12 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-109
مرسوم تنفيذي رقم 94-109 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى. الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-108
مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-96
مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 11 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 12 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ) : 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-254
مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-18
مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 مداولة رقم 92-01 / م.أ.د مؤرخة في 14 رجب عام الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مدارس 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، تؤهل رئيس أساسية والغاءها. 129
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-255
مرسوم تنفيذي رقم 92-255 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن إنشاء مدارس أساسية والغاءها. 1291
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-17
مرسوم تنفيذي رقم 92-17 مؤرخ في 4 رجب عام 125
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-04
مرسوم تنفيذي رقم 89-04 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية دائرة تابلاط، ولاية المدية. 98
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-84
مرسوم تنفيذي رقم 89-84 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فوق تراب بلدية بوعيش دائرة قصر البخاري ولاية المدية. 642
-
مرسوم رقم 87-249
مرسوم رقم 87 249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية. 1802
-
مرسوم رقم 87-02
مرسوم رقم 87-02 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى بلعباس . 8
-
مرسوم رقم 86-13
مرسوم رقم 86 13 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 63
-
مرسوم رقم 86-14
مرسوم رقم 86-14 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيحال، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 64
-
مرسوم رقم 84-02
مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14
-
مرسوم رقم 83-591
مرسوم رقم 83-591 مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة دائرة عزابة، ولاية سكيكدة . 2695
-
مرسوم رقم 83-590
مرسوم رقم 83-590 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش دائرة الحروش، ولاية سكيكدة. 2695
-
مرسوم رقم 83-405
مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
-
مرسوم رقم 83-588
مرسوم رقم 83-588 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولايسة البليدة. 2693
-
مرسوم رقم 83-404
مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.