مرسوم رقم 70-27 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لأعوان الشرطة البلدية . 133
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أعوان الشرطة البلدية بحفظ أمن الاشخاص والممتلكات والسهر على احترام النظم المتعلقة بالشرطة البلدية وبصفة عامة بتنفيذ التعليمات الصادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار سلطاته الخاصة بالشرطة .
المادة 2
فتح المادةيجرى تسيير أعوان الشرطة البلديين ضمن الشروط المحددة بأحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لعريف وتخصص لأعوان الشرطة البلدية تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويكلف كل عريف للشرطة بقيادة خمسة أعوان للشرطة البلدية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين أعوان الشرطة البلدية بطريقة المسابقة بالامتحانات من بين المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة في أول يناير من سنة المسابقة والذين تتوفر فيها شروط الأهلية البدنية المحددة بقرار من وزير الداخلي والحائزين للشهادة الابتدائية
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفية تنظيم المسابقات - المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية . 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه ينشر وزير الداخلية قائمات المترشحين المسموح لهم يدخول المسابقة وكذا قائمات المترشحين الذين أدوا الامتحانات بنجاح
المادة 6
فتح المادةيخصص المترشحون الناجحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار إليه أعلاه ويعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة المختصة بذلك وتحدد مدة تمرينهم بسنة واحدة ..
المادة 7
فتح المادةيمكن ترسيم الأعوان المذكورين أعلاه بعد مدة التمرين اذا شملتهم قائمة القبول بالوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمى وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو نائبه رئيسا ،
- وال يعينه وزير الداخلية .
- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه وزير الداخلية
- عون بالشرطة البلدية مرسم تعينه اللجنة المتساوية الأعضاء ..
ويرسم المترشحون الذين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن تمديد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 8
فتح المادةيعين للوظيفة النوعية لعريف أعوان الشرطة البلدية الذين قاموا بأربع سنوات خدمة فعلية في رتبتهم
المادة 9
فتح المادةتعلن في النشرة الدورية لوزارة الداخلية مقررات | تعيين أعوان الشرطة البلدية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم | انهاء مهامهم
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيدرج سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم الثالث المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعريف ب 15 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأعوان الشرطة البلدية الذين يمكن الحاقهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك في كل جماعة محلية ..
المادة 13
فتح المادةيحلف أعوان الشرطة البلدية ويلزمون بلبس بذلة يحدد نموذجها وشاراتها بقرار من وزير الداخلية ويزودون أيضا بسلاح شخصي .
المادة 14
فتح المادةلا يسمح للمترشحات الأناث بالالتحاق بسلك أعوان الشرطة البلدية وذلك بموجب أحكام المادة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيدرج في سلك اعوان الشرطة البلدية ، وبقصد تأسيسه الاولى الاعوان الملحقون بأسلاك أعوان الشرطة البلدية والخفراء الريفيون .
المادة 16
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم الأعوان المعينون بالمادة السابقة المرسمون قبل أول يوليو سنة 1962 بعد اعادة ترتيبهم على أساس المدة الوسطى لترقيتهم في قانونهم الاساسي السابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 17
فتح المادةيرسم في أول يناير سنة 1967 الأعوان المذكورون في المادة 15 أعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا وظفوا قبل أول يناير سنة 1967 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أدوها من تاريخ تعيينهم الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة و تحسب هذه الأقدمية للترقية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية بصفة متمرنين ويجرى ترسيمهم حين تبلغ مدة خدمتهم الفعلية سنة
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-265
« تلغى أحكام المرسوم رقم 70-27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لاعوان الشرطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-6
- مرسوم رقم 68-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
-
مرسوم رقم 81-265
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.