مرسوم رقم 81-36 مؤرخ في 8 جمادى الأولى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتعلق عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضم بتعريب المحيط . 258 ضبط مرتبات الموظفين العسكريين والموظفين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 المدنيين الشبيهين بالعسكريين الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ وأجورهم . 257 المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية». 260
المادة الأولى
فتح المادةتوضع باللغة الوطنية العناوين واللافتات وعلى العموم جميع الكتابات المطلية والمحفورة أو المضيئة التي تدل على محل أو مؤسسة أو هيئة، أو التي تشير الى النشاط الذي يمارس فيها.
مه وتكون الكتابة باللغة الوطنية مع احترام التنظيم في مجال وضع علامات المصنع ولاسيما أحكام الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيعنون بكتابات في عدة لغات مايلي :
لافتات الطرق وصفائح اشارتها،
- لافتات تعيين الاماكن وصفائحها،
- اللافتات والصفائح التي تدل على الاماكن الخطيرة أو الممنوعة أو التي تبين مواد خطيرة أو ملوثة .
وتكون الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس الجاري بها العمل في كل ميدان من الميادين المعنية .
المادة 3
فتح المادةتكتب بعدة لغات مع وضع الكتابة باللغة الوطنية فى الجهة العليا وبالاحرف الغليظة حسب المقاييس المعمول بها العناوين والكتابات التي توضح ما يأتي خصوصا :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 259
- مراكز العلاج والنجدة والاستعجال،
- الموانىء والمطارات
- محطات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية، مصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية
- المحطات السياحية، ومحطات المياه المعدنية،
- الفنادق والمطاعم المصنفة،
- البنوك ووكالات السفر، المعالم والآثار التاريخية المصنفة
- المتاحف .
المادة 4
فتح المادةتكتب بعدة لغات، الصفائح واللافتات الدالة على اتجاهات وسائل نقل المسافرين على أن تكون الكتابة باللغه الوطنية باررة .
المادة 5
فتح المادةتكتب باللغة الوطنية، الاسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المصنوعة والمسوقة في الجزائر . واذا اقتضت الضرورة بالنسبة للمنتجات السابقة الذكر يمكن أن يقرر الوزير المختص استعمال لغة اجنبية استعمالا تكميليا .
بيد أنه يمكن أن تكتب بلغة أو بعدة لغات أجنبية، الاسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المعدة للتصدير، وتكون الكتابة باللغة الوطنية بارزة .
المادة 6
فتح المادةتقدم باللغة الوطنية الاسماء والبيانات الخاصة بالمنتجات والبضائع وجميع الاشياء المستوردة الى الجزائر .
المادة 7
فتح المادةتطبع باللغة الوطنية أو تطبع بعدة لغات أجنبية الوثائق والمطبوعات والحزم التي 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه تتضمن بيانات تقنية وطرق الاستخدام وكيفيات التركيب والاستعمال والتصليح، التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :
- المنتجات الصيدلية المنتجات الكيميائية -
- المنتجات الخطيرة.
- الآليات والماكينات والتجهيزات المختلفة أجهزة الانقاذ ومكافحة الجوائح، - وتكون الكتابة باللغة الوطنية بارزة في جميع الحالات .
المادة 8
فتح المادةتحرر باللغة الوطنية جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بأداءات الخدمة.
ويرخص أن تستعمل لغة أو عدة لغات أجنبية استعمالا تكميليا في الاعلانات والبطاقات والمطبوعات المختلفة التي تستعمل في قطاعي المهنة الفندقية والمهنة المطعمية، أو تتضمن أنظمة معلنة في الاماكن العامة ذات الطابع السياحي .
المادة و : اذا استعملت عدة لغات أجنبية في هذا الشأن، يرجع للوزير المختص اتخاذ قرار ترجمة الكتابة باللغة الوطنية ونقلها اليها .
المادة 10
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادتين 449 و 365-3 قانون العقوبات .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/58 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية».
ب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 تكون المداولة رقم 58-79 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية بولاية بجاية قابلة للتنفيذ ..
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسييرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
-
مرسوم رقم 82-127
مرسوم رقم 82-127 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق باستعمال المصطلحين المقابلين في اللغات الاجنبية ل : «الدرك الوطني» و «الحرس الجمهوري» . 695
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.