مرسوم رقم 88-64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 498
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمستغانم مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية والرياضية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بوهران المحدثة بموجب المرسوم 84-203 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم محل المدرسة العليا للاساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بوهران في جميع الحقوق والالتزامات .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84-203 المؤرخ في 18 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-220
« تلغى المراسيم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ورقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
- مرسوم رقم 84-203
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.