مرسوم رقم 86-165 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى بالاغواط. 1270
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالاغواط مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى تسير بموجب أحكام | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-157
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-165 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-157
مرسوم تنفيذي رقم 97-157 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي في الأغواط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.