مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم االمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للأساتذة فيما يأتي :
- ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة الليسانس متحصل عليها من هذه المدرسة بالذات أو من أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي،
- ضمان تكوين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، ويتوج هذا التكوين بشهادة تنشأ بموجب مرسوم، تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وفي تحسين مستواهم، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي، خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج وتحسين الطرائق والوسائل التربوية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 26 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المدرسة العليا للأساتذة على باب للموارد وباب للنفقات :
- في باب الموارد :
الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة، مداخيل تقديم الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تنجزها المدرسة، مداخيل الأملاك والعقارات القروض والهبات والوصايا التخصيصات الاستثنائية.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، جميع النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المدرسة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 245-81 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.