مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. 1270
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر، مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81 245- المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1271
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-211
« أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-211
مرسوم تنفيذي رقم 08-211 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-319
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-318
مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم االمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.