مرسوم رقم 84-201 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدرسة العليا للاساتذة. 1268
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم
- 245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم حسب الآتي :.
تحدد مهمه كل مدرسة عليا للاساتذة ويعين - مقرها بمرسوم انشائها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 81-245
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-113
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تنظيم أعمال البحث في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.