مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بسعيد مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية تخضع لاحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-222
« يلغى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-222
مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-172
مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
-
مرسوم رقم 86-342
مرسوم رقم 86 342 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحل مركز التكوين الاداري في سعيدة ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا لاساتذة العلوم الاساسية في مدينة سعيدة. 2239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.