مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. 497
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بسكيكدة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-223
« يلغى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-223
مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسكيكدة. 8 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 10 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 11 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-335
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.