مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي السعيدة المعاهد الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكتروتقنية معهد الري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منه ا المرك ز الجامعي لس عي دة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز الجامعي لسعيدة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالري،
- الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لسعيدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةتحل المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه ، إلى المركز الجامعي السعيدة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 14 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الر
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بسعيدة مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بسعيدة المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
- ★ -
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بسعيدة، تحت تسمية "المركز الجامعي لسعيدة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-10
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-10
مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-275 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بسعيدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.