مرسوم تنفيذي رقم 98-222 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-10

    « أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275

    « تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-10

    مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-275

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-275 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بسعيدة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.