مرسوم تنفيذي رقم 98-221 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بجيجل
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجيجل مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه ، كما يخضع لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تنشأ بالمركز الجامعي بجيجل المعاهد الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد التكنولوجيا، معهد علوم الطبيعة، معهد الإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المركز الجامعي بجيجل ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، من ممثلي :
الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 4
فتح المادةتحلّ المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المحلة بموجب المادة 4 أعلاه، إلى المركز الجامعي بجيجل.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل إلى المركز الجامعي بجيجل مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بجيجل المحلة بموجب المادة 4 أعلاه ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-62 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-258
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-221 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-258
مرسوم تنفيذي رقم 03-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء جامعة جيجل. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.