مرسوم تنفيذي رقم 94-225 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يتضمن إحداث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي. 4 1
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة وطنية للتبريز في التعليم الثانوي.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتسلم الشهادة المذكورة في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين نجحوا في اختبارات المسابقة الوطنية للتبريز في التعليم الثانوي.
المادة 3
فتح المادةتبين الشهادة الوطنية للتبريز في التعليم الثانوي التي يسلمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي التخصص ودرجة التقدير التي تمنح.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات الشهادة الوطنية للتبريز وشروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيم هذه المسابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.