مرسوم رقم 88-65 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بورقلة. 498
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بورقلة مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية تسير بموجب أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه. |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 290 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1908 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-356
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-159
مرسوم تنفيذي رقم 97-159 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 جامعي بورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-119
مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.